مذهب الحنفية، يُنظر: "المختصر" للقدوري (ص ٢٥) حيث قال: "ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين". ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١/ ٤٣٦) حيث قال: "وقد يقع التثويب على قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، روي عن بلال أنه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر". وليس هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم؛ لأنه من السنة في الأذان. ومذهب الشافعية، ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ١٩٩) حيث قال: التثويب: أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم، مرتين، وهو سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرون. ومذهب الحنابلة يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٩٦). (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين) وجملته أنه يسن أن يقول فىِ أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين، بعد قوله: حيَّ على الفلاح. ويُسفَى التثويب. قال إبراهيم النخعي: "إنه سنة في سائر الصلوات"، قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٢/ ٥٦): "وأما سائر الصلوات فقد كان إبراهيم النخعي يذهب إلى أن التثويب فيها سنة كالصبح، وهذا خطأ". (٢) أخرجه أبو داود (٥٣٨) عن مجاهد، قال: "كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة"، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٦). وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٧٥) عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر فسمع رجلًا يثوب في المسجد، فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع".