للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلوات؟ (١)، الصحيح: أن ذلك خاص بصلاة الفجر؛ أما في غيرها فقد وجدنا عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - دخل مسجدًا فوجد رجلًا يثوب فقال: هيا بنا فخرج ثم سئل عن ذلك … " (٢).

وسمي تثويبًا؛ لأنه من ثاب يثوب إذا رجع فالمؤذن عندما يقول: "حي على الصلاة، حي على الصلاة"، "حي على الفلاح، حي على الفلاح" يدعو الناس إلى الصلاة، ويحضهم إلى الإقبال على الصلاة، وينبههم للمسارعة إلى ما فيه فلاح في الدنيا والآخرة، والدعوة إلى أداء هذه الصلاة في الجماعة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ثم يتبع


(١) والتثويب يخص صلاة الفجر في قوله جمهور العلماء.
مذهب الحنفية، يُنظر: "المختصر" للقدوري (ص ٢٥) حيث قال: "ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين".
ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١/ ٤٣٦) حيث قال: "وقد يقع التثويب على قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، روي عن بلال أنه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر". وليس هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم؛ لأنه من السنة في الأذان. ومذهب الشافعية، ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ١٩٩) حيث قال: التثويب: أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم، مرتين، وهو سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرون.
ومذهب الحنابلة يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٩٦). (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين) وجملته أنه يسن أن يقول فىِ أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين، بعد قوله: حيَّ على الفلاح. ويُسفَى التثويب.
قال إبراهيم النخعي: "إنه سنة في سائر الصلوات"، قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٢/ ٥٦): "وأما سائر الصلوات فقد كان إبراهيم النخعي يذهب إلى أن التثويب فيها سنة كالصبح، وهذا خطأ".
(٢) أخرجه أبو داود (٥٣٨) عن مجاهد، قال: "كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة"، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٦).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٧٥) عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر فسمع رجلًا يثوب في المسجد، فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع".

<<  <  ج: ص:  >  >>