للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُخرى (١) ليست الصحيحة في المذهب وهي: ليس التثويب في صلاة الصبح ولا غيرها، إذ ليس مسنونًا في الأذان، فلا يقال به.

ولقد أخذ المؤلف الرواية المرجوحة في المذهب فنسبها إلى الشافعي مع أن الصحيح من مذهب الإمام الشافعي هي الرواية التي حررها أصحابه، ودققوا القول فيها، وانتهوا إلى أنها الصحيحة مع الجمهور.

بينما ذهب السادة الحنفية بأن التثويب له معنًى آخر، وهو: الدعاء ما بين الأذان والإقامة، أي: هناك فترة بين الأذان والإقامة، فيقال فيها: "حي على الصلاة" مرتين "حي على الفلاح مرتين" (٢).

ونُقِل عن إسحاق بن راهويه أنه قال: "الدعاء بين الأذان والإقامة، إنما أحدثه الناس" (٣).

ونُقل عن الترمذي أيضًا أنه قال: "ما نقل عن بعض العلماء من إنكار التثويب - يعنون: الحنفية - فهموا من التثويب الدعاء ما بين الأذان والإقامة" (٤)، ولا يمنع أن الإنسان قد يفعل ذلك لكن ليس من قبيل السنة.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ هَلْ قِيلَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ إِنَّمَا قِيلَ فِي زَمَانِ عُمَرَ؟).

ذكر المؤلف -رحمه الله - وعفا عنا وعنه - كلامًا عجيبًا في هذا، إذ ليس هناك خلاف؛ لأنه غالبًا ما يقتصر في الأحاديث على ما في "موطإ الإمام


(١) تقدمت.
(٢) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٣٠) حيث قال: "فهذا دليل على أن التثويب بعد الأذان، وكان التثويب الأول الصلاة خير من النوم … فأحدث الناس هذا التثويب إشارة إلى تثويب أهل الكوفة فإنهم ألحقوا الصلاة خير من النوم بالأذان، وجعلوا التثويب بين الأذان والإقامة حيَّ على الصلاة مرتين حيَّ على الفلاح مرتين".
(٣) يُنظر: "مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٢/ ٤٩٧). قال: "التثويب بين الصلوات، وهو مما ابتدعه القوم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وتركه أفضل".
(٤) قال الترمذي في "السنن" (١/ ٣٧٨): "وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد".

<<  <  ج: ص:  >  >>