١ - منهم مَنْ فهم مِنْ لفظ البيات أن المراد بالنوم الذي يجب غسل اليدين منه هو نوم اللَّيل؛ لأنَّ البياتَ لغةً لا يُطْلق إلَّا عليه.
٢ - ومنهم مَنْ فَهِمَ من ذلك النوم مطلقًا، وهما أهل الظاهر، فقالوا: كل مَنْ قام من النوم يجب عليه أن يغسل يديه.
إذًا، الخلاف يدور حول " فَلْيَغْسِلْ "، و" فَلَا يَغْمِسْ "، فيقولون:" فَلْيَغْسِلْ " هذا أمر، والأَمْرُ يَقْتضي الوُجُوبَ، ولا صارفَ له، ويُعَارضهم الفريق الآخر فى هَذِهِ القضية، فيقولون: هذا أمر، والأمرُ يقتضي الوجوبَ، ورواية مسلم:" فَلَا يَغْمِسْ "، هذا نهي، والنهي يقتضي تحريمَ المنهي عنه، إذن، يحرمُ أن يُدْخِلَ الإنسان يدَه في الإناء قبل أن يغسلها.
إذًا، هذَا هو رأيُهُم من حيث الجملة الذين قالوا بالوجوب، ثم انقسم هؤلاء الذين قالوا بالوجوب - كما قلنا - إلى قسمين:
١ - فمنهم مَنْ قال: هذا خاصٌّ بنوم الليل، وزَادُوا على ذلك حديثًا آخر لم يَتَعرَّض له المؤلف، وهو حديث:" إذا اسْتَيْقَظَ أحدُكُم من النوم ليلًا "(١)، إذًا " من النَّوْم ليلًا "، دلَّ على أن المقصودَ بالنوم إنما هو نوم الليل. وفي روايةٍ:" إذا استيقظ أحدُكم من نوم الليل "، إذًا نوم الليل هو المقصود، وهذا الذي يُقوِّيه رواية الإمام أحمد الأُخرى التي أخذوها عن الإمام رَحَمِهُ اللهُ.
إذًا، هناك مَنْ يَقُولُ: هذه اليد مأمورٌ بغسلها، ونُهِينَا عن غمسها في الإناء عند القيام من النوم، والأصل في النوم أن يُطْلق ولا يخص، فالنوم يطلق على نوم الليل ونوم النهار.
وَرَأينا أنَّ الَّذين أوجَبوا غسلَ اليدين قبل إدخالهما في الإناء استدلوا بقوله:" فَلْيَغْسِلْ "، وكذلك:" فَلَا يَغْمِسْ "، فَقَالوا: هذا أمرٌ، والأمرُ يقتضي الوجوبَ، أَيْ: يجب على كل مُتَوضئٍ ألَّا يدخلَ يدَه في الإناء حتى