للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ - عز وجل - إِلَّا عَلَى طُهْرٍ"، أو قال: "عَلَى طَهَارَةٍ" (١).

وهذا الحديث توقَّف فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ردِّ السلام؛ لأن السلام ذِكْر، وهذا من باب الكراهة، وإلا فله أن يردَّ، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله في كلِّ أحيانه.

إذن لا شكَّ أنَّه يستحب أن يكون المؤذن على طهارة، وأن المحدث حدثًا أصغر أخف من المحدث حدثًا أكبر؛ لأن بعض العلماء يتشدد في هذا.

• قوله: (وَالرَّابِعَةُ: هَلْ مَنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مُتَوَجِّهًا إِلَى القِبْلَةِ أَمْ لَا؟).

وهذه المسألة أيضًا تعتبر من جزئيات مسائل الأذان، وبعض العلماء متفقون على أنه لو أذن إنسان إلى غير القبله فأذانه جائز لكنه فعل مكروهًا (٢).

ويستحب أن يتجه المؤذن إلى القبلة، وقد استدلُّوا على ذلك بأمور:

الأول: أنه قد ورد في بعض روايات عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في قصة الذي رأى رجلًا عليه ثوبين أخضرين - قال: "فاتجه إلى القبلة أو وقف إلى القبلة فأذن" (٣).

الثاني: قالوا كذلك أن مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يؤذِّنون قِبَل القبلة، يعني: جهة القبلة.


(١) أخرجه أبو داود (١٧) من حديث المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه -، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٣).
(٢) مذهب الشافعية: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٤٠٢) حيث قال: "فإن ترك الاستقبال كره وأجزأه".
(٣) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>