للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَالسَّادِسَةُ: هَلْ يُكْرَهُ أَذَانُ الرَّاكِبِ أَمْ لَيْسَ يُكْرَهُ؟).

أي: أن يؤذِّن وهو راكب على دابة أو على سيارته - في زمننا - وقد أجاز ذلك جماهير العلماء (١) واستدلُّوا بقصة عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - حينما أذَّن فنزل وأقام الصلاة (٢)، وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه أذَّن على الراحلة (٣) لكن ذلك كان في يوم مطير، ولذلك قد يعترض على جوازه ويقال: إنه كان يوم مطر، وقد فعل ذلك للضرورة، لكن فعل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - نصٌّ في المسألة، فإنه أذَّن على دابَّته، وفي بعض الروايات على جمله ثم نزل فأقام (٤).

• قوله: (وَالسَّابِعَةُ: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ البُلُوغُ أَمْ لَا؟).

أما البلوغ: فلا يخلو الأمر من أن يكون الصغير مميِّزًا أو غير مميِّز، فإن كان مميز فأذانه صحيح، وإن كان غير مميز فلا.

وأهل العلم يضعون شروطًا كثيرة للأذان لم يتعرض لها المؤلف، ومن تلكم الشروط:


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (ص ٥٦) حيث قال: " (ويكره أذان جنب … وراكب إلا لمسافر" باختصار.
ومذهب الشافعية، يُنظر: "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٤١٤) حيث قال: "ينبغي أن يؤذن ويقيم قائمًا؛ لأن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام أذن قائمًا، وكذلك كان يفعل بلال وغيره من مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه أبلغ في الإعلام، فلو ترك القيام مع القدرة ففيه وجهان؛ أصحهما: أن الأذان والإقامة صحيحان لحصول أصل الإبلاغ والإعلام؛ ولأنه يجوز ترك القيام في صلاة النفل ففي الأذان أولى إلا أنه يُكره ذلك إلا إذا كان مسافرًا فلا بأس بأن يؤذن راكبًا قاعدًا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرُّعيني (١/ ٤٤١) حيث قال: "وأما أذان الراكب فجائز، قاله في المدونة؛ لأنه في معنى القائم".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام" للحجاوي (١/ ٧٨) حيث قال: "ويؤذن ويقيم قائمًا، ويكرهان من قاعد وراكب وماشٍ بغير عذر لا لمسافر راكبًا".
(٢) أخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" (٢/ ٦٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٥٧٧)، وحسَّنه الألباني بمجموع الطرق في "إرواء الغليل" (٢٢٦).
(٣) أخرجه الترمذي (٤١١)، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٦٤٣٤).
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>