ومذهب الشافعية، يُنظر: "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٤١٤) حيث قال: "ينبغي أن يؤذن ويقيم قائمًا؛ لأن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام أذن قائمًا، وكذلك كان يفعل بلال وغيره من مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه أبلغ في الإعلام، فلو ترك القيام مع القدرة ففيه وجهان؛ أصحهما: أن الأذان والإقامة صحيحان لحصول أصل الإبلاغ والإعلام؛ ولأنه يجوز ترك القيام في صلاة النفل ففي الأذان أولى إلا أنه يُكره ذلك إلا إذا كان مسافرًا فلا بأس بأن يؤذن راكبًا قاعدًا". ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرُّعيني (١/ ٤٤١) حيث قال: "وأما أذان الراكب فجائز، قاله في المدونة؛ لأنه في معنى القائم". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام" للحجاوي (١/ ٧٨) حيث قال: "ويؤذن ويقيم قائمًا، ويكرهان من قاعد وراكب وماشٍ بغير عذر لا لمسافر راكبًا". (٢) أخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" (٢/ ٦٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٥٧٧)، وحسَّنه الألباني بمجموع الطرق في "إرواء الغليل" (٢٢٦). (٣) أخرجه الترمذي (٤١١)، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٦٤٣٤). (٤) لم أقف عليه.