للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أن يكون المؤذن مسلمًا؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادات فلا يُقبل أذانه.

- وأن يكون عاقلًا، فالمجنون ليس مطالبًا بالعبادة، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "رُفِعَ القلم عن ثلاثة … " (١) في حديث عليّ وعائشة وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم -، وذكر من بينهم: "المجنون حتى يفيق" فهو مرفوع عنه القلم.

- وأن يكون ذكرًا، وقد قال العلماء لا تؤذِّن المرأة للرجال؛ لأن الأذان غير مشروع في حقِّها.

كما أنهم ذكروا أشياء اعتبروها من المستحبات منها:

- استحبوا أن يكون المؤذِّن حرًّا.

- ويستحب للمؤذن أن يرفع صوته في الأذان، ومن أدلَّة ذلك:

الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا محذورة - رضي الله عنه - بذلك، فعن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جدِّه قال: قلت: يا رسول الله علِّمني سنَّة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسي، وقال: "تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله" (٢).

الثاني: وقال أيضًا لعبد الله بن زيد - رضي الله عنه -: "فقم مع بلال فألق عليه ما


(١) أخرجه البخاري (٧/ ٤٥) من حديث عليّ - رضي الله عنه - معلقًا، وهو موصول عند أبي داود (٤٣٩٩)، وغيره، وأخرجه أبو داود (٤٣٨٩)، وغيره، من حديث عائشة - رضي الله عنهما -، وصحح الألباني كلا الحديثين في "إرواء الغليل" (٢٧٩).
(٢) أخرجه مسلم (٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>