للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيت فليؤذِّن به فإنه أندى صوتًا منك" (١)، أي: أعلى صوتًا وأرفع.

الثالث: وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتَ في باديتك فارفع صوتك بالأذان" (٢).

واختلفوا في الأعمى هل يؤذن أو لا؟ والصحيح: أنه يؤذن؛ لأن ابن أم مكتوم - رضي الله عنه - كان يؤذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

• قوله: (وَالثَّامِنَةُ: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَلَّا يَأْخُذَ عَلَى الأَذَانِ أَجْرًا أَمْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ؟).

وهذه المسألة قد تكررت معنا، وقد تأتي معنا أيضًا في أبواب قادمة، فقد تكلمنا عنها عندما دخلنا في أول مباحث الصلاة، هل يجوز أخذ الأجرة على الإمامة؟ كما تكلمنا عنها بعد ذلك في موسم الحج عندما ذكر المؤلف ما يتعلَّق بحكم أخذ الأجرة على الحجِّ، أي: إذا أراد إنسان أن يحجَّ عن آخر، هل يجوز له أن يأخذ الأجرة - أو لا؟

وهذه مسألة يختلف فيها العلماء، وسبب الخلاف بينهم في الأصل هل يجوز أخذ الأجرة على القربى أم لا؟ كالإمام الذي يصلي بالناس، والمعلم الذي يعلم العلوم الإسلامية، والمؤذن الذي يؤذن للصلاة.

ونقول: أولًا لا شكَّ أن مَن يتورع عن ذلك خير له وأولى، ثم يبقى بعد ذلك الكلام عن الجواز أو المنع، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على رأيين:

الأول: من العلماء مَن قال: لا يجوز أخذ الأجرة. على القربات؛ لأن الإنسان مطالب بأن يصلي، والأذان أيضًا يُعتبر عبادة، وينبغي للإنسان أن يتبرع به، وقِسْ على ذلك باقي القربات الأخرى، ومن القائلين بعدم


(١) أخرجه أبو داود (٤٩٩)، وغيره، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥١٢).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>