للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز أخذ الأجرة على الأذان - كما هو معلوم - الحنفية (١)، والحنابلة (٢) في الرواية المعتمدة في المذهب، والشافعية في قول لهم (٣)، واستدلُّوا على ذلك بدليلين:

الدليل الأول: وهو حديث أبي العاص - وهو نص في المسألة - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه أجرًا" (٤)، وقوله: "اتَّخِذ" هذا أمر، وهو حديث حسن صالح للاحتجاج به، وليس كما قال المؤلف: "اختلفوا في تصحيحه".

الدليل الثاني: قولهم: إن هذه قربة من القربات؛ فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ أجرًا على فعل من أفعال القربات والبر والطاعات.

الثاني: وذهب في مقابل هؤلاء المالكية (٥)، والشافعية في المشهور من المذهب إلى جواز ذلك (٦)، واستدلُّوا على ما ذهبوا إليه بقولهم: إن الأذان عمل؛ لأن الإنسان سيحبس نفسه في وقت محدد وسيلتزم فيه بأداء


(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٢٦٨) حيث قال: "أن لا يأخذ على الأذان أجرًا".
(٢) يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام" للحجاوي (١/ ٧٦) حيث قال: "ولا يجوز أخذ الاجرة عليهما".
(٣) يُنظر: "بحر المذهب" للرولاني (١/ ٤٣٢) حيث قال: "اختلف أصحابنا في جواز عقد الإجارة على الأذان من الإمام، أو من واحد من الرعايا، فقال الأكثرون: يجوز كما يجوز على تعليم القرآن وأداء الحج عن الغير".
(٤) أخرجه أبو داود (٥٣١)، وغيره، من حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٤١).
(٥) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٣٦) حيث قال: "يجوز أخذ الأجرة على الأذان وحده أو على الإقامة وحدها أو على أحدهما مع الصلاة فريضة أو نافلة، وسواء كانت الأجرة من بيت المال كما فعل عمر أو من آحاد الناس على المشهور".
(٦) يُنظر: "بحر المذهب" للرولاني (١/ ٤٣٢) حيث قال: "اختلف أصحابنا في جواز عقد الإجارة على الأذان من الإمام، أو من واحد من الرعايا، فقال الأكثرون: يجوز كما يجوز على تعليم القرآن وأداء الحج عن الغير، وبه قال مالك، وهذا أشبه بالمذهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>