(٢) يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام" للحجاوي (١/ ٧٦) حيث قال: "ولا يجوز أخذ الاجرة عليهما". (٣) يُنظر: "بحر المذهب" للرولاني (١/ ٤٣٢) حيث قال: "اختلف أصحابنا في جواز عقد الإجارة على الأذان من الإمام، أو من واحد من الرعايا، فقال الأكثرون: يجوز كما يجوز على تعليم القرآن وأداء الحج عن الغير". (٤) أخرجه أبو داود (٥٣١)، وغيره، من حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٤١). (٥) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٣٦) حيث قال: "يجوز أخذ الأجرة على الأذان وحده أو على الإقامة وحدها أو على أحدهما مع الصلاة فريضة أو نافلة، وسواء كانت الأجرة من بيت المال كما فعل عمر أو من آحاد الناس على المشهور". (٦) يُنظر: "بحر المذهب" للرولاني (١/ ٤٣٢) حيث قال: "اختلف أصحابنا في جواز عقد الإجارة على الأذان من الإمام، أو من واحد من الرعايا، فقال الأكثرون: يجوز كما يجوز على تعليم القرآن وأداء الحج عن الغير، وبه قال مالك، وهذا أشبه بالمذهب".