للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى الأول: الكعبة: ومن ذلك قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤] فالمراد بالمسجد الحرام هنا: الكعبة.

المعنى الثاني: الكعبة وما حولها، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلَّم -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" (١)، والمراد بالمسجد الحرام هنا: هو الكعبة وما حولها، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلَّم -: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" (٢).

المعنى الثالث: مكة، ومن ذلك قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: ١]، فقد ذكر العلماء أن الإسراء بالنبي - صلى الله عليه وسلَّم - كان من دور مكة، فالمراد بالمسجد الحرام هنا هو مكة.

المعنى الرابع: عموم الحرم المكي: ومن ذلك قول الله -سبحانه وتعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨]، أي: لا يدخلوا الحرم.

قوله: (أَمَّا إِذَا أَبْصَرَ البَيْتَ، فَالفَرْضُ عِنْدَهُمْ هُوَ التَّوَجُّهُ إِلَى عَيْنِ البَيْتِ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ).

الكعبة بالنسبة للمصلي لا تخلو من حالين؛ فإما أن يعاين الكعبة ببصره، وإما ألا يعاينها ولكن يوجد بينه وبينها حائل - يمكن إزالته أو لا - يمنعه من رؤية البيت.

فإذا كان المصلي يعاين الكعبة، فإن واجبه بإجماع العلماء التوجه بجميع بدنه إلى عينها (٣) ولو كان على مكان مرتفع، فلو أن المصلي


(١) أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٧٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن ابن القطان (١/ ١٢٣) حيث قال: "واتفقوا أن استقبال الكعبة فرض في الصلاة لمن عاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن =

<<  <  ج: ص:  >  >>