ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (٣٠٥/ ١) حيث قال: " (و) الفرض في القبلة (إصابة الجهة بالاجتهاد، ويعفى عن الانحراف قليلًا". أمَّا عن مذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٤٤٨) حيث قال: "وليست المسألة على قولين، بل هي على اختلاف حالين، فالموضع الذي قال: فرضه اليقين إذا كان الحائل دونها حادثًا كالبناء والسترة، ولا يجوز الاجتهاد، بل ينتقل إلى حيث يرى البيت ويصلي إليها على اليقين. والموضع الذي قال: فرضه الاجتهاد إذا كان الحائل دونها من خلقة الأصل كالجبال والتلول ونحوها، فالحاصل من هذا: أنه إذا كان بالبُعد من مكة ففرضه الاجتهاد، وإن كان بالقرب منها يُنظر، فإن كان الحائل من خلقة الأصل، ففرضه الاجتهاد، وإن كان الحائل حادثًا، ففرضه الإحاطة".