للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، وإنما أتمُّوا صلاتهم إلى القبلة، وأمَّا على مذهب الشافعية فتبطل الصلاة في هذه الحالة (١).

قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فَهِيَ هَلْ فَرْضُ المُجْتَهِدِ فِي القِبْلَةِ الإِصَابَةُ، أَوْ الِاجْتِهَادُ فَقَطْ حَتَّى يَكُونَ؟ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ فَرْضَهُ الإِصَابَةُ، مَتَى تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَخْطَأَ، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَمَتَى قُلْنَا: إِنَّ فَرْضَهُ الِاجْتِهَادُ، لَمْ يجِبْ أَنْ يُعِيدَ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الخَطَأُ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى قَبْلَ اجْتِهَادِهِ).

وثمرة الخلاف هنا هي في معرفة الفرق بين مَن يقول: إن الفرض إصابة العين أو الجهة، فمَن يقول إن الفرض إصابة العين لو أخطأ إنسان في القبلة ونبَّه، أو صلى صلاته ثم تبيَّن أنه أخطأ، فصلاته غير صحيحة وعليه إعادتها.

وأمَّا الذين يقولون إن المطلوب إصابة الجهة، فلو أخطأ لا يعيد، لكن بعضهم يقول يعيد ما دام في الوقت.

قوله: (أَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَزَعَمَ أَنَّ فَرْضَهُ الإِصَابَةُ، وَأَنَّهُ إِذَا تبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَخْطَأَ، أَعَادَ أَبَدًا).

وهنا يظهر الخلاف بين مذهب الجمهور (٢) والرواية في الصحيح عند


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (١/ ٥٠٤) حيث قال: " (فلو تيقنه فيها) ولو يمنة، أو يسرة إن كان بإخبار ثقة عن علم كما يأتي (وجب استئنافها) لعدم الاعتداد بما مضى وخرج بتيقن الخطأ ظنه".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" (٢/ ١٤٤) حيث قال: "مَن كان بمكة، ففرضه إصابة عينها، ومَن كان غائبًا ففرضه إصابة جهتها".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٢٢٤) حيث قال: " (فالأظهر) عند ابن رشد (جهتها)، أي: استقبال جهتها، أي: الجهة التي هي فيها لا سمتها خلافًا لابن القصار".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٧٠) حيث قال: " (و) =

<<  <  ج: ص:  >  >>