(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٤٣٧) حيث قال: "ولو خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه بأن وقف بطرفها وخرج عنه بعضه بطلت صلاته". (٢) "في الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي للحجاز، وضمها لأسد، وكسرها لبعض قيس، ويطلق بمعنى: القول، ومنه زعمت الحنفية وزعم سيبويه، أي: قال، وعليه قوله تعالى: {أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ} [الإسراء: ٩٢]، أي: كما أخبرت، ويطلق على الظن، يقال: في زعمي كذا" يُنظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ٢٥٣). (٣) سبق بيانه. (٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٢٢٧) حيث قال: " (و) إن تبين الخطأ (بعدها)، أي: بعد الفراغ من الصلاة (أعاد) ندبًا من يقطع أن لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيرًا (في الوقت").