للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ مُعَارَضَةُ الأَثَرِ لِلْقِيَاسِ مَعَ الِاخْتِلَافِ أَيْضًا فِي تَصْحِيحِ الأَثَرِ الوَارِدِ فِي ذَلِكَ، أَمَّا القِيَاسُ فَهُوَ تَشْبِيهُ الجِهَةِ بِالوَقْتِ: (أَعْنِي: بِوَقْتِ الصَّلَاةِ)، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الفَرْضَ فِيهِ هُوَ الإِصَابَةُ، وَأَنَّهُ إِفي انْكَشَفَ لِلْمُكَلَّفِ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الوَقْتِ أَعَادَ أَبَدًا إِلَّا خِلَافًا شَاذًّا فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ المُسَافِرَ إِذَا جَهِلَ، فَصَلَّى العِشَاءَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ، ثُمَّ انْكَشَفَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّاهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ أَنَّهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ).

والقصد: أن الفرض في الوقت هو الإصابة فلو صلَّى أحدهم قبل الوقت تلزمه الإعادة ولا يعذر بكونه أخطأ.

ومعلوم: إجماع العلماء على أنَّ الصلاة لا تصح قبل الوقت (١)، عدا خلاف عند الحنابلة فيما يتعلَّق بالجمعة قبل الزوال (٢)، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وهناك خلاف نُقِل عن ابن عباس - رضي الله عنه - (٣)، كما نقل أيضًا عن الإمام مالك (٤) كما ذكره المؤلف.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١١٤) حيث قال: "ووقت الصلاة من فرائضها، ولا يجوز الصلاة إلا به، ولا خلاف في هذا بين العلماء، إلا شيئًا روي عن أبي موسى الأشعري، وبعض التابعين. وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم أرَ لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صحَّ عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة، فصار اتفاقًا صحيحًا".
(٢) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩) حيث قال: "وهي (أفضل من الظهر) بلا نزاع قاله في الإنصاف (و) هي (مستقلة) ليست بدلًا عن الظهر، لجوازها قبل الزوال".
(٣) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٨٤) عن ابن عباس، سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس. قال: "تجزيه، ثم قال: أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل، فقضاه قبل محله، أليس ذلك قد قضيناه".
(٤) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٣٩١) حيث قال: "وقال أشهب في المجموعة:=

<<  <  ج: ص:  >  >>