(٢) يُنظر: "اختلاف الأئمة العلماء" لابن هبيرة (١/ ١٠٠) حيث قال: "وعن مالك روايتان المشهورة منهما كمذهب أحمد، وهو أنه لا تصح بحال وهي رواية أصبغ". (٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٣/ ١٩٤ - ١٩٥) حيث قال: "لا يجوز الفرض ولا النفل، وبه قال أصبغ بن الفرج المالكي وجماعة من الظاهرية". (٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢٣٤) حيث قال: "روي عن ابن عباس أنه قال: إنما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها". (٥) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٥٤) حيث قال: "يصحّ فرض ونفل فيها وفوقها". (٦) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٤٣١٢) حيث قال: "صلاة الفريضة والنافلة يجوز فعلها داخل الكعبة".