ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد الله بن المواق (٢/ ٢٣٣) حيث قال: " (وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورًا) ابن عرفة: سترة المصلي غير مأموم حيث توقع مارًّا. قال عياض: مستحبة. الباجي: مندوبة. وفيل: سنة وفيها لا يصلي حيث يتوقع مرورًا إلا لها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المنهاج القويم" لابن حجر الهيتمي (ص ١٢٧) حيث قال: "ويستحب لكلِّ مصلِّ أن يصلي إلى شاخص من نحو جدار أو محمود، فإن لم يجد فنحو عصا أو متاع يجمعه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" (١/ ٢١٤) حيث قال: " (و) سن أن تكون (الصلاة إلى سترة) فإن كان في مسجد، أو بيت: صلى إلى حائط، أو سارية، وإن كان في فضاء، صلى إلى سترة بين يديه (مرتفعة) قدر ذراع فأقل". (٢) أخرجه مسلم (٤٩٩) من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧١) عن أبي حماد قال: رأيتُ ابن الزبير "طاف بالبيت، ثم جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة".