للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن المصلي في الحرم المكي يشاهد القبلة.

أن المسجد الحرام يختص بوجود الزحام فيه، فيتعذر ويصعب على الناس ألا يتخطوا المصلي.

ثانيًا: المسجد النبوي وغير ذلك من المساجد: فإذا كثُرَ الزحام وصعب على الناس المرور إلا بتجاوز المصلي فيجوز ذلك لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

ثالثًا: إذا كان المصلي مأمومًا: فسترة الإمام سترة له، والإمام يتحمَّل عن المأموم أشياء كثيرة من بينها السترة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" (١).

رابعًا: إذا كان المصلي منفردًا: سواء كانت الصلاة التي يصليها فرضًا أو نافلة، يستحب له أن يتخذ سترة بينه وبين قبلته حتى تكون كحماية له من مرور بعض الناس بين يديه، والسترة تكون إما عمودًا أو سارية أو أمرًا ينصبه بين يديه، فإن لم يجد فعصًا، ودليل ذلك ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه "كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ، فَيُصَلِّي إِلَيهَا" (٢)، وما ورد عن أبي جحيفة - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الحِمَارُ وَالكَلْبُ" (٣)، والعَنَزَة: عصا تشبه الرمح في أسفلها (٤)، وقد ورد عن الصحابة - رضي الله عنه - فعل ذلك أيضًا (٥).

ولمسألة السترة جزئيات مهمَّة منها:

الأولى: المقدار الذي ينبغي أن يكون بين المصلي وبين سترته، فعن


(١) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٧)، ومسلم (٥٠٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (٣٧٦)، ومسلم (٥٠٣).
(٤) "والعنزة كهيئة عصا في طرفها الأعلى زج يتوكأ عليها الشيخ"، يُنظر: "العين" للفراهيدي (١/ ٣٥٦).
(٥) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨١٢) عن الأسود قال: "إن كان عمر ربما يركز العنزة فيصلي إليها، والظعائن يمررن أمامه".

<<  <  ج: ص:  >  >>