للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهل بن سعد، قال: "كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممرُّ الشاة" (١)، وقد قدَّره العلماء بثلاثة أذرع (٢)، وعلى المصلي أن لا يجعل مسافة كبيرة بينه وبين سترته مصداقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا" (٣).

الثانية: أنه لا ينبغي للإنسان أن يمرَّ بين المصلي وسترته، فإن فعل فإنه يقع في التحذير الذي أشار إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لَوُ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَان أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" (٤).

وفي حديث آخر: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان" (٥).

وأما قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "تَقْطَعُ الصَّلَاةَ المَرْأَةُ، وَالكَلْبُ، وَالحِمَارُ" (٦)، فاختلف العلماء في هذا الحديث، منهم مَن حمله على حقيقته، ومنهم من تأولَّه (٧)، وظاهر الحديث أن هذه الأشياء تقطع.


(١) أخرجه البخاري (٤٩٦)، ومسلم (٥٠٨).
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٠١) حيث قال: "وحدُّ دنو المرء من سترته أقرب ذلك قدر ممر الشاة، وأبعده ثلاثة أذرع لا يحل لأحد الزيادة على ذلك، فإن بعد عن سترته عامدًا أكثر من ثلاثة أذرع، وهو ينوي أنها سترته بطلت صلاته، فإن لم ينوِ أنها سترة له فصلاته تام".
(٣) أخرجه أبو داود (٦٩٥)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٩٢).
(٤) أخرجه البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧) من حديث أبي جهيم - رضي الله عنه -.
(٥) أخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٦) أخرجه مسلم (٥١١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٧) يُنظر: "طرح التثريب" للعراقي (٢/ ٣٨٨) حيث قال: "وفيه أن المرأة إذا كانت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وهو قول الجمهور من التابعين فمَن بعدهم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثور وداود الظاهري، وروي عن ابن عمر وأنس والحسن البصري وأبي الأحوص أنه يقطع الصلاة الخمار والمرأة والكلب".

<<  <  ج: ص:  >  >>