(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٠١) حيث قال: "وحدُّ دنو المرء من سترته أقرب ذلك قدر ممر الشاة، وأبعده ثلاثة أذرع لا يحل لأحد الزيادة على ذلك، فإن بعد عن سترته عامدًا أكثر من ثلاثة أذرع، وهو ينوي أنها سترته بطلت صلاته، فإن لم ينوِ أنها سترة له فصلاته تام". (٣) أخرجه أبو داود (٦٩٥)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٩٢). (٤) أخرجه البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧) من حديث أبي جهيم - رضي الله عنه -. (٥) أخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. (٦) أخرجه مسلم (٥١١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٧) يُنظر: "طرح التثريب" للعراقي (٢/ ٣٨٨) حيث قال: "وفيه أن المرأة إذا كانت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وهو قول الجمهور من التابعين فمَن بعدهم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثور وداود الظاهري، وروي عن ابن عمر وأنس والحسن البصري وأبي الأحوص أنه يقطع الصلاة الخمار والمرأة والكلب".