للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التالثة: القول في حكم السترة، فالبعض يقول: السترة غير واجبة لأدلة عدة، من بينها:

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يجد سترة اتَّخذ عصا هي العَنَزَة.

٢ - ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ يُصَلِّي" (١).

٣ - وقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا، فَلْيَخُطَّ خَظا، وَلَا يَضُرُّه مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" (٢)، ولقد تكلَّم العلماء حول شكل الخط هل يكون على شكل محراب؟ أم يضعه مستقيمًا أمامه؟ أم يجعله عن يمينه وشماله؟ لكن المؤلِّف لم يتكلم عن هذه المسائل الجزئية، لأن مقصده أمهات المسائل.

٤ - بالإضافة إلى ما ورد عن الفَضلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "زَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ عبَّاسًا، وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، فَقَامَ يُصَلِّي، قَالَ: أُرَاهُ قَالَ: العَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ لَنَا، وَحِمَارٌ يَرْعَى لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ، يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا" (٣).

الرابعة: وهي جزئية تدخل ضمن المسائل التي يجتهد العلماء في تقديرها، لأنه- في الحديث وردت مطلقة ولم تحدد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخّرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ يُصَلِّي" (٤)، وفي الحديث: "رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ" (٥)، و"العَنَزَة" على شكل رمح قدرت بنصف رمح، فقدر


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٨٩)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٠٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٧١٨)، والنسائي (٧٥٣) واللفظ له، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١١٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>