للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض العلماء عرض السترة بذراع، وبعضهم بثلثي ذراع (١)، وعليه فإنه لم يُحَدَّد العرض، والمهمّ: أن يضع المصلي أمامه شيئًا، أما الطول فبعض العلماء حدده، والبعض الآخر تركه.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً، فَقَالَ الجُمْهُورُ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَخُطَّ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٢) "يَخُطُّ خَطًّا بَيْنَ يَدَيْهِ").

إن المصلي إذا لم يكن أمامه سترة -كالأعمدة والسواري أو الحائط- فعليه أن يضع عصًا أو نحوها، أما أن يخطَّ خطًّا فأكثر العلماء من الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد يرون ألا يفعل ذلك (٣)؛ لأن الحديث الوارد فيه ضعيف.

وأما المحقِّقون من الشافعية فإنهم يرجِّحون قول الإمام الشافعي القديم، ويأخذون بمذهب الحنابلة (٤) الذي يقوم على الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال (٥) مع أنه يُرَجَّح أن الحديث حسن، فإنه قد


(١) كالشافعية، يُنظر: "المنهاج القويم" لابن حجر الهيتمي (ص ١٢٧) حيث قال: "ويستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي ذراع".
(٢) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٢١٤) حيث قال: "ويصح تستر ولو بخيط".
(٣) مذهب الحنفية: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٩) حيث قال: "الثالث عشر أنه إذا لم يجد ما يتخذه سترة، فهل ينوب الخط بين يديه منابها ففيه روايتان؛ الأولى: أنه ليس بمسنون ومشى عليه كثير من المشايخ واختاره في الهداية؛ لأنه لا يحصل المقصود به؛ إذ لا يظهر من بعيد والثانية عن محمد أنه يخط".
ومذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" للشيخ عليش (١/ ٢٥٦) حيث قال: " (و) لا (خط) يخطه في الأرض من المشرق للمغرب أو من جهة القبلة إلى الجهة التي ثقابله" وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائم وحلقة علم أو ذكر ولا بكافر أو مأبون أو من يواجه المصلي فيكره في الجميع".
(٤) يُنظر: "المنهاج القويم" لابن حجر الهيتمي (ص ١٢٧) حيث قال: "فإن لم يجد بسط مصلى أو خط خطًّا".
(٥) اتفق العلماء على عدم الأخذ بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام، واختلفوا في الأخذ به في فضائل الأعمال والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في الفضائل، لكن بشروط، يُنظر: "تدريب الراوي" للسيوطي (١/ ٣٥١) حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>