للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، فهو يأخُذُ بفمِهِ، أو يأخذ بطرف ثوبِهِ، أو أي شيءٍ.

إذا لم يجد ذلك، فما الحكم؟

قالوا: يستعين بغيره، فيأخذ له الماء، المهم أنه لا بدَّ من أن يغسل يديه " ليلتزم توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام.

ثم بعد ذَلكَ يَزْداد الخِلَافُ فيما إذا لم يجد ما يغرف به الماء، أو لم يجد مَنْ يعينُهُ في هذا المقام ماذا يفعل؟ هل يغمس يديه وبعد ذلك يصلي، أو أنه يتيمم، وهذه فروع كثيرة لا نريد أن نتعرض لها.

ومن الفوائد التي أيضًا في هذا الحديث كما ترون: " فَلْيَغْسِلْ يدَيه ثلاثًا ".

غسل اليدين جاء أحيانًا مقيدًا بأمرٍ، وورَدَ في الإناء الذي يلغ فيه الكلب أنه يُغْسل سبعًا آخرهن بالتراب، هذا أمرٌ مقيَّد، وألحق به بعض العلماء الخنزير، وقالوا: يأخذ حكمه، لكن هنا " فَلْيَغْسِلْهَا ثلاثًا "، هذا يفهم منه فائدةٌ أُخرى، وهي أن الإنسان يغسل يديه ثلاثًا بالنسبة للنجاسة المتحقَّقة والمتوهمة، فالنَّجَاسةُ هنا غير متحقق وقوعها، يعني: غير مقطوع بها في هذا المقام " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يدُهُ "، إلا إذا قلنا: إنَّ الأمرَ تعبديٌّ، فلعلَّ اليدَ وَقَعتْ على نَجَاسةٍ، ففي هذا المقام أخذ العلماء أيضًا من هذا " فليغسلها ثلاثًا " أن النجاسة وإن لم يكن مقطوع بها، فإنَّه ينبغي أن تُغْسل في مثل هذه الحال.

وأَكْثَرُ العلماء يذهبون إلى أن النجاسة المتوهمة (يعني: غير المقطوع بها) إنما هي تغسل، وخالف في ذلك المالكية وقالوا: يُكْتفى بالرش في مثل هذه المسائل.

ورد في الحديث: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، يعني: بعض العلماء فَهِمَ من هذا أن المراد أن القصد باتت يدُهُ فقط في المحل الذي هو محل النجاسة المعروف، لكن جاء في بعض الروايات: " فَإِنَّهُ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>