وَانْظُرْ في مذهب المالكية: "المدخل "، لابن الحاج (٤/ ٢٤)، وفيه قال: "وكذلك يتعين عليه ألا يخيط أقباع الحرير للرجال كما لا يخيط ثوبًا حريرًا لهم؛ لأنه إنْ فعل ذلك كان معينًا لهم على ما لا يجوز، فبهان شْريكًا لهم في الإثم كما تقدم ". وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج "، للشربيني (١/ ٥٨٢)، وفيه قال: "وسئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل الكلونات والأقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلًا ويبيعه للرجال، فقال: يأثم بتفصيله لهم وبخياطته وبيعه وشرائه كما يأثم بصوغ الذهب للبسهم. قال: وكذا خلع الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها، وأما اتخاذ أثواب الحرير للرجل بلا لبسٍ، فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرامٌ، لكن إثمه دون إثم اللبس ". وانظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٣/ ٢٢٨). وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع "، للبهوتي (١/ ٢٨٣)، وفيه قال: " (وما حرم استعماله من حرير) كله أو غالبه (ومذهب)، ومفضض منسوج أو مموه (ومصور ونحوها)؛ كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه (حرم بيعه) لذلك. (و) حرم (نسجه) لذلك (وخياطته) لذلك (وتمليكه)، لذلك وتملكه لذلك (وأجرته لذلك)، أي: للاستعمال". (٢) معنى حديث أخرجه أبو داود (٣٦٧٤)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَعَن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وَعَاصرها، ومُعْتصرها، وَحَاملها، والمحمولة إليه "، وصححه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٢٣٨٥). (٣) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في "مسنده" (٣٧٢٥)، عَنْ عبد الله بن مسعود أنه قال:=