(١) وهم الجمهور خلافًا للمالكية كما سبق. (٢) أي أنَّ الذين اشترطوا الطهارة من النجس وهو الجمهور، وقد سبق. (٣) انظر: "التلقين في الفقه المالكي "، للقاضي عبد الوَهَّاب (١/ ٤٢)، وفيه قال: "وأما إزالة النجاسة، فاختلف فيه، هل هو من شُرُوط الصحة أو ليس من شرطها، فإذا قيل ت ليس من شرطها، فلا نقول: إنه ليس بفرضٍ، ولكن ليس كل الفروض من شرط الصحة، وإذا قيل: إنه من شرط الصحة، فذلك مع الذكر والقدرة". (٤) سبق. (٥) اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان في الصلاة هو قول الجمهور، وعند المالكية شرطٌ مع الذكر. انظر في مَذْهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (١/ ٧٠٢)، وفيه قال: " (إذا وجب التطهير)، ش: أي تطهير المصلي بما ذكرنا، م: (في الثوب)، ش: أي: في اشتراط طهارة ثوب المصلي بما ذَكَره من الآية والحديث، م: (وجب في البدن)،=