للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ يأتون بعد ذلك في مَسْألةٍ مثل: لو أن إنسانًا صلَّى وثوبه غير طاهرٍ، أو هناك نجاسة في بدنه؛ فبعضهم يفصِّل القول، ويفرِّق بين أن يكون عالمًا أو غير عالمٍ، وبين أن يذكر ذلك في الصلاة أو يعرفه بعد الصلاة، أو يَذكُر ذلك قبلَ خروج الوقت أو بعده (١).

والصَّحيح في هذا جملةً: أنَّ مَن صلَّى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلَّا بعد الفراغ من الصلاة؛ فصلاتُهُ صحيحة، هذا هو الرأي الظاهر في المسألة (٢).


= ش: أي: وجب التطهير في بدن المصلي، م: (والمكان)، ش: أي: وفي المكان الذي يصلي عليه، م: (لأنَّ الاستعمال)، ش: أي استعمال المصلي، م: (في حالة الصلاة يشتمل الكل)، ش: أي الثوب والبدن والمكان ".
وانظر في مذهب المالكية: "مواهب الجليل"، للحطاب (١/ ٤٧٠)، وفيه قال: "طهارة الخبث وهو النجس من البدن والثوب والمكان ابتداءً ودوامًا، لكن مع الذكر للنجاسة والقدرة على إزالتها كما تقدم ذلك في فَصْل إزالة النجاسة".
وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج "، للهيتمي (٢/ ١٢٠)، وفيه قال: " (و) خامسها (طهارة النجس) الذي لا يُعْفى عنه (في الثوب) وغيره من كل محمولٍ له، وملاقٍ لذلك المحمول (والبدن)، ومنه داخل الفم والأنف والعين، وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة، لأن النجاسة أغلظ (والمكان) الذي يصلي فيه".
وانظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع "، للحجاوي (١/ ٩٥)، وفيه قال: "طهارة بدن المصلى وثيابه وموضع صلاته وهو محل بدنه وثيابه من نجاسة غير معفؤ عنها شرط لصحة الصلاة، فمتى لاقاها ببدنه أو ثوبه أو حملها عالمًا أو جاهلًا أو ناسيًا، أو حمل قارورة فيها نجاسة، أو آجرة باطنها نجس، أو بيضة مذرة أو فيها فرخ ميت أو عنقود عنب حباته مستحيلة خمرًا -قادرًا على اجتنابها، لم تصح صلاته ".
(١) سبق تفصيل هذا.
(٢) تكلم الشارح على هذه المسألة، وهنا زيادة تفصيل وتوضيح هو قول عند المالكية، والقول القديم للشافعية، ورواية عن الحنابلة، والمشهور على خلافها، وقد سبق هذا، وأكثر الفقهاء على إعادة صلاة مَنْ صلى في هذه الحالة، وهو مَذْهب الأحناف والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة. وفي مذهب المالكية قولان مشهوران، الأول: يعيد في الوقت وهو المعتمد. والثاني: يعيد أبدًا.
انظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (١/ ٥٦٤)، وفيه قال: "وكذا الرَّجل لو صلَّى في ثوبٍ نجسٍ وفي رحله ثوب طاهر قد نسيه، أو صلى مع=

<<  <  ج: ص:  >  >>