وانظر في مذهب المالكية: "مواهب الجليل"، للحطاب (١/ ١٣٢)، وفيه قال: "اختلف في رفع النجاسة من الأبدان والثياب، فقيل: فرض، وهو قول ابن وهب، فيعيد مَنْ صلى بثوب نجسٍ أبدًا؛ عالمًا كان أو جاهلًا أو ناسيًا، وقيل: إنها سنة، وهو المشهور، وعليه فيعيد مَنْ صلى بثوبٍ نجسٍ في الوقت إن كان ناسيًا، أو لم يجد غيره، وأما مَنْ صلى به متعمدًا أو جاهلًا وهو يجد ثوبًا طاهرًا أعاد أبدًا لتَرْكه السنة عامدًا مستخفًّا بصلاته، أو جاهلًا، ولا يعذر بجهله". وَانظر في مذهب الشافعية: "المنهاج القويم "، للهيتمي (ص ١١٤)، وفيه قال: " (ولَوْ صلَّى بنجسٍ) لا يعفى عنه (ناسيًا) له (أو جاهلًا) به أو بكونه مبطلًا ثم تيقن كونه فيها (أعادَها) وجوبًا؛ لأنَّ الطهر عنه من قَبيل الشروط، وهي من باب خطاب الوضع، وهو لا يؤثر فيه الجهل والنسيان ". وانظر: "المهذب"، للشيرازي (١/ ١١٨). وانظر في مشهور مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٣٦٢)، وفيه قال: " (وتبطل) صلاته (بعجز عن إزالة ما)، أي: نجاسة (سقطت عليه سريعًا) لإفضائِهِ إلى استصحاب النجاسة في الصلاة زمنًا طويلًا، أو لعمل كثير إنْ أخذ يطهرها. (أو جهل عينها) بأنْ أصَابه شيءٌ لا يعلمه طاهرًا أو نجسًا، ثم علم نجاسته (أو) جهل (حكمها) بأنْ لم يعلم أن إزالتها شرط للصلاة (أو نسيها)، أي: النَّجاسة، (أو) جهل (أنها كانت في الصلاة ثمَّ علم)، فلا تصح صلاته على المذهب ". وانظر: "الروايتين والوجهين "، لأبي يَعْلى الفراء (١/ ١٥٣). (١) أقرب رواية للفظ الشارح ما أخرجه البزَّار في "مسنده" (٥/ ١٦)، عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: خَلَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- نعليه، فَخَلع من خلفه، فقال: "ما حَملَكم أن خلعتم نعالكم؟ "، قالوا: رأيناك خلعتَ فخلعنا، قال: "إنَّ جبريلَ أخبرني أن فيهما قذرًا، فخلعتهما لذلك، لا تخلعوا نعالكم". وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٦): "رواه البزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير". قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة. انتهى. وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف". وبنحوه أخرجه أبو داود (٦٥٠)، عن أبي سعيد الخدري، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٢٨٤).