(٢) وهَذَا هو قول عند المالكية، لكن المشهور عنهم ما سبق، إما أنْ يعيدَ في الوقت، أو يعيد أبدًا. انظر هذا القول في: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٣٩)، وفيه قال: "ودليلنا على أنه إذا صلى بها ساهيًا أو مع عدم العلم، أجزأه خلافا للشافعي. ما روي أنه عليه السلام (صلى ثم وجد في ثوبه لمعةً من دم، فَصَرَّهُ وأنفذه ليغسل)، ولم ينقل أنه أعاد، ولا أنه أمرهم بالإعادة. وُيرْوَى أنه عليه السلام خلَع نَعْليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلمَّا فرغ قال: "ما بَالكُمْ خَلَعتم؟ ". قالوا: رأينَاك خلعتَ فخلعنا، فقال: "إنَّ جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا"، ويُرْوى: "نجسًا" موضع الدليل أنه بنى، ولم يقطع مع العِلْم بها". (٣) انظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي "، للبغوي (٢/ ٢٠١)، وفيه قال: "ومَنْ قال بالإعادة، حَمَل ذلك الأذى على ما يَسْتقذره الإنسان من الطاهرات كالنُّخامة ونحوها، أمر بمسحه تنزيهًا للمسجد عنها".