وانظر في مذهب المالكية: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (١/ ١٦٥ - ١٦٨)، وفيه قال: "أما النَّهي عن الصلاة (في معاطن الإبل)، وهو موضع اجتماعهما عند صدورها من الماء، فنهي كراهة المشهور ولو أمن من النجاسة. (و) أما النهي عن الصلاة في (محجة الطريق) وهي قارعتها، فنهي كراهة (و) أما النهي عن الصلاة على (ظهر بيت الله الحرام)، أي: الكعبة، فنهي تحريم على المشهور. (و) أما النهي عن الصلاة في (الحمام)، فنهي كراهة (حيث لا يوقن منه بطهارة)، (و)، أما النهي عن الصلاة في (المزبلة)، (و) عن الصلاة في (المجزرة)، فنهي كراهة إنْ لَمْ يؤمن من النجاسة، وإلا جازت، وحيث قيل بالكراهة، وصلى فيها أعاد في الوقت على المشهور عامدًا أو غيره. (و) أما النهي عن الصلاة في (مقبرة المشركين)، فنهي كراهة". وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤٢٤، ٤٢٥)، وفيه قال: " (و) تكره (الصلاة في) (الحمام) ولو في مسلخه، (و) في (عطن الإبل) ولو طاهرًا، وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها، ولا تختص الكراهة بالعطن، بل مأواها ومقيلها ومباركها، بل مواضعها كلها كذلك. (و) في (المقبرة) (الطاهرة) وهي التي لم تنبش)، أمَّا المنبوشة، فلا تصح الصلاة فيها بغير حائلٍ، ومعه تُكْره". وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٣٦٦ - ٣٦٨)، وفيه قال: " (ولا تصح تعبدًا صلاة غير جنازة في مقبرةٍ قديمةٍ، أو لا تقلبت أو لا) وهي: مدفن الموتى، (ولا) تصح الصلاة (في حمام) داخله وخارجه وأتونه (و) كل، (ما يتبعه في بيع مما يغلق عليه بابه) لشمول الاسم لذلك كله، (ولا) تصح الصلاة (في حش)، (وهو: محل قضاء حاجة مما هو)، (ولا) تصح أيضًا في (أعطان إبل)، (وهي: ما تقيم فيها وتأوي إليها) ". (١) أخرجه الترمذي (٣١٧)، عن أبي سَعِيدٍ الخدري، وصححه الأَلْبَانيُّ في "مشكاة المصابيح" (٧٣٧). (٢) سبق ذكر تصحيح الأَلْبَانيِّ له، وهناك مَنْ ضعَّفه. قال الإشبيلي: "اختلف في إسناد هذا الحديث، فأسنده ناسٌ، وأرسله آخرون، منهم الثوري. قال أبو عيسى: وكأن المرسل أصح". انظر: "الأحكام الوسطى" (١/ ٢٨٨). وانظر: "خلاصة الأحكام"، للنووي (١/ ٣٢١).