(٢) أخرجه البخاري (٥٨١٥)، ومسلم (٢٢/ ٥٣١) عن عائشة، وعبد الله بن عباس. (٣) أخرجه مسلم (٥٣٢/ ٢٣)، ولم يخرجه البخاري. (٤) مسألة الصلاة في مسجدٍ يُقَام على قبر، اختلفوا فيه بين الكراهة والتحريم، ومنهم مَنْ قال ببطلان الصلاة، كما سيأتي، أما الصلاة في مسجد يدخله قبر، فالأكثرون على صحتها؛ لأن النهي لا يتعلَّق بشرطٍ من شروط صحتها، وهي مسألة: هل النهي يقتضي الفساد؟ وقد سبقت. (٥) كره الأحناف الصلاة إلى القبر، وَلَكنهم جوَّزوها. انظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١١٦/ ١)، وفيه قال: "ويكره أن تكون قبلة المسجد إلى .. أو قبر؛ لأن جهة القبلة يجب تعظيمها، والمساجد كذلك، ومعنى التعظيم لا يحصل إذا كانت قبلة المسجد إلى هذه المواضع؛ لأنها لا تَخْلو عن الأقذار، ولو صلى في مثل هذا المسجد، جازت صلاته عند عامة العلماء؛ لأن النهي ليس لمعنى في الصلاة، فلا يمنع جواز الصلاة، وهذا إذا لم يكن بين المسجد وبين هذه المواضع حائلٌ من بيت أو جدار أو نحو ذلك، فإن كان بينهما حائلٌ لا يكره؛ لأنَّ معنى التعظيم حاصل". وانظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص ٣٥٦). وفي مذهب المالكية تجوز ولو لم يضع بينه وبين القبر حائلًا، انظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (١/ ٢٢٥)، وفيه قال: "والمعنى أن الصلاة تجوز في المقبرة عامرة=