وكرهوا بناء المسجد على القبر: "البيان والتحصيل"، لابن رشد (١٢/ ٢٣٤، ٢٣٥)، وفيه قال: "إنما كره اتخاذ المساجد على القبور؛ صيانةً لها لئلا يكون ذلك ذريعةً إلى الصلاة عليها، وأما إذا عفت المقبرة وانقطع الدفن فيها، فلا بأس أن يبنى عليها مسجد للصلاة فيه". وفي مذهب الشافعية يحرم إذا كان يصلي إلى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويكره في حق غيره. انظر: "الغرر البهية"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٦٢)، وفيه قال: "ويحرم أن يصلي متوجهًا إلى قبره -صلى الله عليه وسلم-، ويكره إلى غيره، ومستقبل آدمي أي لأنه يشغل القلب غالبًا، ويقاس بما قاله في قبره -صلى الله عليه وسلم- سائر قبور الأنبياء صلى الله عليهم وسلم". وَكَرهوا بناء المسجد على القبر، انظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٥/ ٣١٦)، وفيه قال: "واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كَرَاهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره؛ لعموم الأحاديث". وفي مذهب الحنابلة يُكْره الصلاة إليها من غير حَائِلِ، وإلا كانت باطلةً. انظر: "شَرْح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٦٥)، وفيه قال: " (وتكره) الصلاة (إليها)، وألحق بذلك باقي المواضع، واعترض بأنه تعبديٌّ، فلا يُقَاس عليه (بلا حائل)، فإن كان حائلٌ لم تكره الصلاة (ولو) كان (كمؤخرة رحل) كسترة المتخلي، فلا يكفي الخط، ويَكْفي حائط المسجد". وانظر: "الإنصاف"، للمرداوي (١/ ٤٩٥). ويحرم بناء المسجد على القبر. انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ١٤١)، وفيه قَالَ: " (و) يحرم (اتخاذ المسجد عليها)، أي: القبور (وتتعين إزالتها)، أي: المساجد، إذا وُضعَتْ على القبور، أو بينها (وفي كتاب الهدي) النبوي لابن قيم الجوزية (لو وضع المسجد والقبر معًا، لم يجز، ولم يصح الوقف ولا الصلاة) تغليبًا لجانب الحظر".