للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "اللَّهمَّ لا تَجْعل قبري وثنًا يُعْبد" (١).

وَمِنْ مَخاطِر الصَّلاة في القُبور أيضًا: التشبُّه بالكفار، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- نهانا عن ذلك، فقال: "مَنْ تشبه بقومٍ، فَهو منهم" (٢).

إذًا، الإنسان في باب التوحيد يَنْبغي أن يحمل كلَّ جَانِبٍ من جوانبه، وكل أمر قَدْ تكون فيه وسيلةٌ للشرك؛ فيجب غلقها حتى لا تجرَّه.

قوله: (وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَثْنَى المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ (٣)، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ المَوَاضِعِ المَنْهِيِّ عَنْهَا وَلَمْ يُبْطِلْهَا، وَهُوَ أَحَدُ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ) (٤).

شَريطة أَنْ يأْمَنَ جانب النجاسة، وألَّا يكون قاصدًا المَقْبرة لذَاتها، وأن يكون في صَلَاتِهِ بعيدًا عن كلِّ ما يوقع في الشِّرْك.

وإذا كانت الصَّلاة في المسجد إذا كان فيه قبرٌ لا تصح؛ فما ظنك بالمقبرة؟!

قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ الجَوَازُ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ القَاسِمِ (٥)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ ظَوَاهِرِ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ هَاهُنَا


(١) أخرجه مالك في "الموطإ" (١/ ١٧٢)، عن عَطَاء بن يسار، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، وَصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "مشكاة المصابيح" (٧٥٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٠٣١)، عن ابن عمر، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٢٦٩).
(٣) سبق.
(٤) سبق ذكر هذا. انظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (١/ ٢٨٦).
(٥) انظر: "مناهج التحصيل"، للرجراجي (١/ ٣٢٩)، وفيه قال: "فأما مقبرة المسلمين: فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال، أحدها: الجواز جملة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، وإن كانت القبور بين يديه".

<<  <  ج: ص:  >  >>