(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ٤١١)، عن ابن عباس أنه كان "يكره أن يُصلَّى في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل". (٣) انظر: "المدونة"، لابن القاسم (١/ ١٨٢)، وفيه قال: "قال مالك: وأنا أكْرَه الصلاة في الكنائس لنَجَاستها من أقدامهم وما يَدْخلون فيها، والصور التي فيها، فقيل له: يا أبا عبد الله، إنا ربما سافرنا في أرضٍ باردةٍ، فيجننا الليل، ونغشى قرى لا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد؟ قال: أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله، ولا يُسْتَحب النزول فيها إذا وجد غيرها". ومعثمد مذهب المالكية الكراهة مطلقًا. انظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ١٦٨)، وفيه قال: "المعتمد أن الصلاة مكروهة مطلقًا عامرة ودارسة على فرشها أو غيره حيث صلى فيها اختيارًا، وإلا فلا كراهة، فهي صور ثمانية، الكراهة في أربع، وعدمها في أربع، وأما الإعادة في الوقت فمقيدة بقيود ثلاثة: أن تكون الصلاة فيها اختياريًّا، وأن تكون عامرة، وأن يصلي على فُرُشها المشكوك، فإن اختل شرطٌ، فلا إعادة". وَكَذَا هو مذهب الشافعية، انظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤٢٤)، وفيه قال في كراهة الصلاة فيها: " (و) في (الكَنيسة) وهي بفتح الكاف معبد النصارى، وفي البيَعَة بكسر الباء وهي معبد اليهود ونحوهما من أماكن الكفر؛ لأنها مَأْوَى الشياطين". ومشهور مذهب الحنابلة الجواز إذا كانت طاهرةً ولم يكن فيها تَصَاويرُ، انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٢٩٣)، وفيه قال: " (ويُبَاح دخول البيع) جمع بيعة بكسر الباء (و) دخول (الكنائس التي لا صور فيها و) تُبَاح (الصلاة فيها إذا كانت نظيفةً)، رُوِيَ عن عمر وأبي موسى لخبر: "جُعلَت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، (وتُكْره) الصلاة (فيما فيه صور) بيعة كانت أو كنيسة؛ لما تقدَّم من حديث: "لا تَدْخل الملائكة بيتًا فيه صورة". (٤) انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٢٩٣)، وفيه قال: (وتُكْره) الصلاة (فيما فيه صور) بيعةً كانت أو كنيسةً؛ لما تقدم من حديث: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة".