للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"الطنافس": جمع طنفسة، وهي نوعٌ من المنسوجات أو الأقمشة يُفْرش بها (١).

وَللفائدة نَذْكر ما حَصَل زمن مالك رَحِمه الله، حيث قَدِمَ عليه من العراق المُحدِّث الكبير والعالم الجليل عبد الرحمن بن مهدي رَحِمه الله، فَدَخل مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وافترش سجادةً ليصلي عليها، فبلغ الأمر مالكًا؛ فأمر بحبسه، فقيل لمالكٍ: إنه عبد الرحمن بن مهدي! فقال: إنه ابتدع في مسجدنا (٢).

نقول: يصح أن نصلي على الصوف، والقطن، والوبر، وسائر ما تُنبته الأرض ويصير منسوجًا، وتصحُّ الصلاة أيضًا على جلود الحيوانات إذا طهرت، ونُقِلَ "أن جابرًا -رضي الله عنه- كان يَكْره أن يُصلِّي على شيءٍ من الحيوان، ويحب أن يصلي على ما تنبته الأرض" (٣)، وهذا رأيٌ له، لكن عامة الصحابة والعلماء لا يرون بأسًا في ذلك (٤).

(وَاتَّفَقُوا عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الأَرْضِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطَّنَافِسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ).


(١) سبق ذكره.
(٢) انظر: "الفتاوى الكبرى"، لابن تيمية (٢/ ٦٠)، وفيه قال: "وقد رُوِيَ أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة، بسط سجادةً، فأمر مالك بحبسه، فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدي، فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٩)، عن صالح الدهان: أن جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كل شيءٍ من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيءٍ من نبات الأرض.
(٤) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٥٧، ٥٨)، وفيه قال: "ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات، وصلى عمر على عبقري، وابن عباس على طنفسة، وزيد بن ثابت وجابر على حصير، وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج .. وهو قول عوام أهل العلم إلا ما رُوِيَ عن جابر، أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان، واستحب الصلاة على كل شيءٍ من نبات الأرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>