للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ يتشدَّد من الفقهاء في هذه المسألة الحنفية، ولعله تأتى زيادةُ بَيَانٍ وتفصيلٍ في هذه المسألة (١).

قوله: (وَأَمَّا الأَقْوَالُ، فَهِيَ أَيْضًا الأَقْوَالُ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ أَقَاوِيلِ الصَّلَاةِ، وَهَذِهِ أَيْضًا لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ عَمْدًا (٢)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]).

فالآية فيها بيان كلام زيد بن الأرقم: "كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)} (٣).

قوله: (وَلِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ فِي أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَمِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ" (٤)، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَالَ: "كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]) (٥).

رواية: "كنَّا نتكلم في الصلاة لا يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه … "، متفق عليها، وجاءت زيادة في مسلمٍ: "نهينا عن الكلام"، وهي تؤكد الأولى، وإلا فالأُولَى كافيةٌ (٦).


(١) ولذلك ردُّوا على هذه الأحاديث التي تُجِيزُ الحركة القليلة في الصلاة.
انظر: "اللباب" المنبجي (١/ ٢٧٣)، وفيه قال: "فإن قيل: فقد روى أبو داود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قيل له: قال بعض الناس: هذا الحديث منسوخ، وقال بعضهم، هذا مخصوص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ لا يؤمن على الطفل البول وغير ذلك على حامله، وقد يعصم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك مدة إمساكه .. وانظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣٥).
(٢) سبق نقل الإجماع.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) حديث ابن مسعود تقدم تخريجه.
(٥) حديث زيد بن أرقم تقدم تخريجه.
(٦) سبق تخريج هذه الروايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>