للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك:

مَنْ أراد أن يصلي صلاةً، فبعض العلماء يقول: لا بد له من أمور ثلاثة:

الأول: أن يَنوِيَ فِعل الصلاة.

الثاني: أن ينوي تعَيُّن الصَّلاة، هل هي العشاء أو الظهر، أو العصر.

الثالث: أن ينوي بها الفريضة؛ لأن هناك صلوات نافلة.

فالأولان متفق عليهما بلا خلاف بين العلماء مِنْ حيث الجملة، لكنهم يختلفون في اشتراط الفرضية (١).


(١) في مذهب الأحناف يُشْترط نية الصلاة، ونية تعيين الفرض، ولا يَرَون اشتراط نية الفريضة.
انظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٩٩)، وفيه قال: "ويحتاج هنا إلى ثلاث نيات: نية الصلاة التي يدخل فيها، ونية الإخلاص لله تعالى، ونية استقبال القبلة عند الجرجاني، وفي "المبسوط" الصحيح أن استقبالها يغني عن النية، والأول ذكره المرغيناني. قال رحمه الله: (ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح) هو الصحيح؛ لأن وقوعها في أوقاتها يغني عن التعيين، وبه صارت سُنَّة لا بالتعيين، قال رحمه الله: (وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلًا)؛ لأن الفروض متزاحمة، فلا بُدَّ من تعيين ما يريد أداءه حتى تبرأ ذمته".
وانظر في عدم اشتراط نية الفريضة: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ١٢٨).
وفي مذهب المالكية يشترط الثلاثة، انظر: "المدخل"، لابن الحاج (٢/ ٢٧٤)، وفيه قال: "ومن صفة النية على الكمال أن ينوي بصلاته التقرُّب إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من تلك الصلاة بعينها، وذلك يَحْتوي على خمس نيات، وهي: نية الأداء، ونية التقرب إلى الله تعالى، ونية الفرض، وتعيين الصلاة، وإحضار الإيمان والاحتساب، وهو شرط في صحة ذلك كله". وانظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٢٣٦).
وفي مذهب الشافعية تشترط نية الصلاة والتعيين، أما اشتراط الفريضة فقولان، الأصح اشتراطها، انظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (١/ ٤٥١، ٤٥٢)، وفيه قال: " (فإن صلى)، أي: أراد أن يصلي (فرضًا) ولو نذرًا أو قضاء أو كفاية (وجب قصد فعله) بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال، وهي هنا ما عدا النية؛ لأنها لا تنوى كما مر، (و) وجب (تعيينه) من ظُهْر أو غيره … (والأصح وجوب نية =

<<  <  ج: ص:  >  >>