وَفِي مَذْهب الحنابلة: يُشْترط نية الفعل، وتعيين الفرض، أما نية الفرضية ففيها وجهان، أشهرهما عدم اشتراطها. انظر المشهور في: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٧٦)، وفيه قال: " (وشرط" بالبناء للمفحول (مع نية الصلاة تعيين معينة)؛ فرضًا كانت أو نفلًا، فيَنْوي كون المكتوبة ظهرًا أو عصرًا، أو كون الصلاة نذرًا، إن كانت كذلك، أو تراويح أو وترًا، أو راتبةً إن كانت، لتمتاز عن غيرها، (ولا) تُشْترط نية (قضاء في فائتة)، (و) لا نية (فرضية في فرض) ". وانظر الوجهين في: "الإنصاف"، للمرداوي (٢/ ٢٢). (١) أَخْرَجه النسائيُّ في "الكبرى" (٦/ ٤٨٧)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٢٩٧). (٢) هذان التعليلان اللذان ذكرهما المؤلف هو حجة مَنْ ذهب إلى اشتراط نية الفريضة، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، ورواية عن الحنابلة والمشهورة غيرها، كما سبق. انظر في مذهب الشافعية: "المهذب"، للشيرازي (١/ ١٣٤)، وفيه قال: "وهل يلزمه نية الفرض؟ فيه وجهان: قال أبو إسحاق: يلزمه لتتميز عن ظهر الصبي، وظهر مَنْ صلى وحده ثم أدرك جماعةً فصلاها معهم. وقال أبو علي بن أبي هريرة: تكفيه نية الظهر أو العصر؛ لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا إلا فرضًا". وانظر في مذهب الحنابلة: "الكافي"، لابن قدامة (١/ ٢٤١)، وفيه قال: "قال ابن حامد: ويلزمه أن ينوي فرضًا، لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة. وقال غيره: لا يلزمه؛ لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضًا".