للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عبادة صح دخوله فيها، فلا تفسد إذا نوى الخروج منها، كالحج".
وفي مذهب المالكية: تبطل الصلاة إذا نوى قطعها أو نوى الانتقال إلى غيرها، واستثنوا مَنْ كان في فريضةٍ ونوى الانتقال منها إلى نافلةٍ. انظر: "التلقين"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٨)، وفيه قال: "ويُفْسد الصلاة اثنتا عشرة خصلةً قطع النية عنها جملة"، وهو المذهب، انظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٩٠)، وفيه قال: " (و) بطلت (بانصراف) أي إعراض عن صلاته بالنية، وإن لم يتحوَّل من مكانه (لحدث) تذكره أو أحس به (ثم تبين نفيه) لحصول الإعراض، إِذْ هو رفضٌ، ولا يبنى ولو قرب".
وانظر في الانتقال بالنية من صلاةٍ إلى أُخرى: "مسائل أبي الوليد ابن رشد" (١/ ٤٩٣)، وفيه قال: "إذا نقل النية من نافلةٍ إلى فريضةٍ بعد أن دخل في النافلة، أو من فريضةٍ إلى فريضةٍ، مثل أن يحرم بصلاة الظهر، وقد دخل وقت العصر، فيذكر أنه قد كان صلَّى الظهر، فينقل نيته إلى صلاة العصر، فلا اختلاف في أن الصلاة لا تجزئة بخلاف نقل نيته في الصلاة من الفريضة إلى النافلة؛ لأن الفريضة تجمع نية الفريضة والنافلة".
ومذهب الشافعية كمذهب المالكية، إلا أن مَنْ نوى أن يدخل في نافلةٍ وهو فريضة، ففيه وجهان.
انظر: "المهذب"، للشيرازي (١/ ١٣٥)، وفيه قال: "وإنْ نوى الخروج من الصلاة، أو نوى أنه سيخرج أو شك هل يخرج أم لا، بطلت صلاته؛ لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطع ذلك بما أحدث، فبطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث، وإنْ دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر؛ لأنه قطع نيتها ولم يصح العصر؛ لأنه لم ينوِ عند الإحرام وإنْ صرف نية الظهر إلى التطوع بطل الظهر، وفي التطوع قولان، أحدهما: لا يصح في العصر. والثاني: تصح؛ لأنَّ نية الفرض تتضمن نية النفل". وانظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٣٤٧).
ومذهب الحنابلة كمذهبي المالكية والشافعية. انظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٠٧)، وفيه قال: "ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الصلاة، فإن قطعها في أثنائها أو عزم عليه أو تردد فيه أو شك هل نوى، فعمل مع الشك عملًا ثم ذكر أنه نوى أو شك في تكبيرة الإحرام، أو شك هل أحرم بظهر أو عصر، ثم ذكر فيها أو نوى أنه سيقطعها أو علقه على شرط، بطلت".
وانظر في بطلان الصلاة فيمَن انتقل بنيته من فرضٍ إلى آخَرَ: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٧٧، ١٧٨)، وفيه قال: " (وإن انتقل) من أحرم بفرض كظهر (إلى) فرض (آخر) كعصر (بطل فرضه) الذي انتقل عنه (وصار) ما انتقل عنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>