للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيأتي كلام العلماء عن موضع النية بالنسبة للصلاة، فبعضهم قال بمُصَاحبتها تكبيرة الإحرام، أيْ: ينوي بقلبه، ويتلفَّظ بلسانه؛ فيتواكبان معًا كما هُوَ مَذْهب الشافعيَّة (١)، وبعضهم قال بتقدُّمها تقدُّمًا يسيرًا دون فصلٍ كَمَا هو مذهب الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وبعضهم قال بجَوَاز خروج الإنسان من بيتِهِ ناويًا الصلاة، وهذا رأيٌ لبعض الحنفية، وفي مقدمتهم أبو يُوسُف (٤).


= (نفلًا إن استمر) على حالِهِ؛ لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عنه دون نية الصلاة، فتصير نفلًا، ولا يصحُّ الفرض الذي انتقل إليه (إن لم ينو) الفرض (الثاني من أوله بتكبيرة إحرام)؛ لخلو أوله عن نية تعينه".
وانظر في صحتها لمَن انتقل من فرضٍ إلى نافلةٍ: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ١٨٩)، وفيه قال: "والمذهب صحة قلبه نفلًا"، قال في "الإنصاف": ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل، كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها، وجزم بصحته في "الفروع" و "التنقيح" و "المنتهى".
(١) انظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ١٤١)، وفيه قال: " (وتجب مقارنتها للتكبيرة)، أي: تكبيرة الإحرام؛ لأنها أول الأركان، وذلك بأن يأتي بها عند أولها، ويستمر ذاكرًا لها إلى آخرها".
(٢) انظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص ٢١٧)، وفيه قال: "قوله: "أن توجد مقارنة للنية حقيقة" مثال المقارنة حقيقة أن ينوي مقارنًا للشروع بالتكبير، وهو الأفضل بإجماع أصحابنا … "أو حكمًا" مثال المقارنة الحكمية أن يقدم النية على الشروع، قالوا: لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر مثلًا، ولم يشتغل بعد النية بعملٍ يدل على الأعراض كأكلٍ وشربٍ وكلامٍ ونحوها، ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية، جازت صلاته بالنية السابقة".
(٣) انظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٠٦، ١٠٧)، وفيه قال: "ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، والأفضل مقارنتها للتكبير، فإن تقدمت عليه بزمنٍ يسيرٍ بعد دخول الوقت في أداء وراتبة ولم يفسخها مع بقاء إسلامه، صحت".
ومذهب المالكية كمذهب الأحناف والحنابلة. انظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٣٦)، وفيه قال: " (وبطلت) الصلاة اتفاقًا (بسبقها)، أي: النية لتكبيرة الإحرام (إن كثر) السبق كأن تأخرت عنها (وإلا) يكثر السبق بأن كان يسيرًا بأن نوى في نيته القريب من المسجد، وكبر في المسجد ذاهلًا عنها، (فخلاف) في البطلان بناءً على اشتراط المقارنة وعدمه بناءً على عدم الاشتراط".
(٤) هو نفس قول الأحناف السابق. انظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ١٢٩)، وفيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>