والقول بالشرطية هو ما عليه المذهب. انظر: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ٤٣٧)، وفيه قال: "وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام، والمعتمد أنها شرط كالنية، وقيل بركنيتها". وفي مذهب المالكية هي ركن. انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٢٦)، وفيه قال: "تكبيرة الإحرام من نفس الصلاة وركن من أركانها، خلافًا لأبي حنيفة". وانظر: "التاج والإكليل"، لمواق (٢/ ٣٣٢). وفي مذهب الشافعية ركن. انظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (١/ ٤٤٩ - ٤٥٩)، وفيه قال: " (أركانها ثلاثة عشر) ركنًا … (الثاني) من أركانها (تكبيرة الإحرام) ". وفي مذهب الحنابلة ركن. انظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيبانى (١/ ٤٩٤)، وفيه قال: وليست تكبيرة الإحرام بشرط بل هي من الصلاة، لحديث: "إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". (١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في "مسنده" (١٠٧٢)، وحسنه الأرناؤوط. وأخرج نحوه أبو داود (٦١)، عن علي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (٥٥).