للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفقون على أن مَن تركها تبطل صلاته.

إذن؛ كلهم متفقون على أن الصلاة لا تنعقد بغير تكبيرة الإحرام، لكن الخلاف في كونها شرطًا فتكون خارج الصلاة، أم هي ركن فتكون جزءًا منها.

والحديث الذي يدور حوله كثير من خلاف العلماء في هذه المسألة وفي مسألة ستأتي أيضًا هو حديث علي - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (١).

وفي هذا الحديث مسائل:

أولًا: من حيث السند: هو محل خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء مَن يضعفه لأنه من رواية عبد الله بن عقيل، وقد تكلم فيه بعض العلماء من


= لقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)}، فجعله مصليًا عقب الذكر، فهذا يدل على أن الصلاة بعد التكبيرة. ويدل عليه: قوله عليه السلام: "تحريمها التكبير" فجعله تحريمًا لجميعها، فهذا يدل على أنه ليس منها".
والقول بالشرطية هو ما عليه المذهب. انظر: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ٤٣٧)، وفيه قال: "وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام، والمعتمد أنها شرط كالنية، وقيل بركنيتها".
وفي مذهب المالكية هي ركن. انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٢٦)، وفيه قال: "تكبيرة الإحرام من نفس الصلاة وركن من أركانها، خلافًا لأبي حنيفة". وانظر: "التاج والإكليل"، لمواق (٢/ ٣٣٢).
وفي مذهب الشافعية ركن. انظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (١/ ٤٤٩ - ٤٥٩)، وفيه قال: " (أركانها ثلاثة عشر) ركنًا … (الثاني) من أركانها (تكبيرة الإحرام) ".
وفي مذهب الحنابلة ركن. انظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيبانى (١/ ٤٩٤)، وفيه قال: وليست تكبيرة الإحرام بشرط بل هي من الصلاة، لحديث: "إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن".
(١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في "مسنده" (١٠٧٢)، وحسنه الأرناؤوط. وأخرج نحوه أبو داود (٦١)، عن علي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>