للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: مَا وَرَدَ من الأحَاديث عن الرَّسُول عليه الصَّلاة والسلام التي وصفت لنا فعلَه.

ثالثًا: إجمَاعُ العُلَماء علَى ذَلكَ، فالمَسْألةُ مُجْمعٌ علَيها، وليست محل نقاشٍ، ولا جدالٍ، ولا محل تفصيلٍ (١).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْهُ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ: فِي غَسْلِ البَيَاضِ الَّذِي بَيْنَ العِذَارِ (٢) وَالأُذنِ).

و" العِذَارُ ": هُوَ الشعر الَّذي علَى العظم النائي الذي هو سمت (٣) صماخ (٤) الأذن، فهذا البياض وَاجبٌ غسله عند أكثر العُلَماء؛ كالحنفية (٥)، والشَّافعيَّة (٦)، والحنابلة (٧)، وذكر المؤلِّف رَحِمَهُ اللهُ أنَّ مذهبَ


(١) يُنظر: " الإقناع في مسائل الإجماع " لابن القطان (١/ ٨٣)؛ حيث قال: " واتفقوا على أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن، فرض على مَنْ لا لحيةَ له ".
(٢) " العِذَار "، بكَسْر العَين: جانبا اللِّحْيَة؛ مَوْضع الشعر الذي يُحَاذي الأُذُنَ، ومعقد العذار خلف الناصية، وما بين العِذَارِ والأذُن من البياض، يُسَمَّى: الشَّاكل، والجمع: شُكُلٌ. انظر: " المحكم " لابن سيده (٢/ ٧٣)، و" الصحاح " للجوهري (٥/ ١٧٣٦)، و" معجم لغة الفقهاء " للقلعجي (ص ٣٠٧).
(٣) " المُسَامَتَةُ " بِمَعْنَى: المُقَابَلَةِ وَالمُوَازَاةِ، وَهِيَ مُرَادِفَةٌ لِلاسْتِقْبَالِ عِنْدَ الَّذِينَ فَسَّرُوا الاسْتِقْبَالَ بِمَعْنَى التَّوَجُّهِ إلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ بِلَا انْحِرَافٍ يَمْنَةً وَلا يَسْرَةً. انظر: " الموسوعة الفقهية الكويتية " (٤/ ٦١).
(٤) " الصِّمَاخُ ": خَرْق الأذن، وبالسين لغة؛ (السماخ)، ويقال: هو الأذُن نفسها. انظر: " الصحاح " للجوهري (١/ ٤٢٦).
(٥) يُنظر: " الدر المختار " للحصكفي (١/ ٩٧)؛ حيث قال: " وحينئذ (فيجب غسل المياقي) … (وما بين العذار والأذن)؛ لدخوله في الحد، وبه يفتى ".
(٦) يُنظر: " مغني المحتاج " للشربيني (١/ ١٧٣)؛ حيث قال: " (ويجب غسل كل هدب) … (وعذار)، وهو بالذال المعجمة: الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض. وقيل: هو ما على العظم الناتئ بإزاء الأذن، وهو أول ما ينبت للأمرد غالبًا ".
(٧) يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (١/ ٥٦)؛ حيث قال: " (و) حد الوجه (من =

<<  <  ج: ص:  >  >>