للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكيَّة فيه روايتان (١)، والذي أعرفه أنَّ الصحيحَ من مذهبهم إنَّما هو روايتهم مع جمهور العلماء (٢).

* قوله: (وَفِي غَسْلِ مَا انْسَدَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ، وَفِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ).

والمراد بـ " مَا انْسَدَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ ": اللحية الطويلة؛ لأن اللحية على نوعين، والمؤلف هنا لم يفصلها:

١ - لحيةٌ خفيفةٌ.

٢ - ولحيةٌ كثيفةٌ.

ولكل واحدةٍ منهما حكمٌ، وقد يظن الإنسان أن الحديث عن اللحية لا يختلف، لا، فاللحية الخفيفة سنبين حدَّها، وكيف وَصَفها العُلَماء، فقَدْ ذكروا لها أمورًا ثلاثةً سَنعُودُ إلى شَرْحها.

* قوله: (فَالمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَيْسَ البَيَاضُ الَّذِي بَيْنَ العِذَارِ وَالأُذُنِ مِنَ الوَجْهِ).

ممَّا ينبغي أن يلتفتَ إليه: أنه لا يلزم من كلمة " المشهور " في أي مذهبٍ من المذاهب أن يكون هذا المذهب المشهور هو الصحيح، بَلْ قد تجدَ رواية ضعيفة في مذهبٍ من المذاهب وتكون هي الصحيحة، وهي التي تلتقي مع الأدلة، فلا يلزم أن تكون رواية اشتهرت في مَذْهبٍ،


= الأذن إلى الأذن عرضًا) … (فيدخل) فيه (عذار، وهو شعر نابت على عظم ناتئ يسامت)، أي: يحاذي (صماخ) بكسر الصاد (الأذن)، أي: خرقها ".
(١) لَمْ أَرَ مَنْ قد نصَّ على ذَلكَ من المالكية غير أنَّ كتبهم قد اختلفت نصوصها في هذه المسألة؛ يُنظر: " الشرح الكبير " للدردير (١/ ٨٥)؛ حيث قال: " (غسل ما بين) وتدي (الأذنين)، فكلامه على حَذْف مضافٍ، فَخَرج: شعر الصدغين، والبياض الذي بينه وبين الأذن "، وانظر: " التاج والإكليل " للمواق (١/ ٢٦٠)؛ حيث قال: " فرائض الوضوء: غسل الوجه، وهو من منبت شعر الرأس المعتاد حتى الذقن، والعذاران منه. وفي " المبسوط ": وكَذَلك البياض بينه وبين الأذنين ".
(٢) المَشْهُورُ في كُتُب المتأخرين من المالكية خروجها عن حدِّ الوَاجب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>