للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعُرِفَتْ، وأخَذ بها كَثيرٌ من الأصحاب أن تكون هي الصحيحة، لا، ففَرْقٌ بين " الصحيح " وبين " المشهور ".

* قوله: (وَقَدْ قِيلَ فِي المَذْهَبِ بِالفَرْقِ بَيْنَ الأَمْرَدِ وَالمُلْتَحِي (١)، فَيَكُونُ فِي المَذْهَبِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ).

" قِيلَ في المذهب "، تعني أنه قولٌ ضعيفٌ، وهذا المذهب الذي يقول عنه: " قِيلَ "، هو الصحيح في نظري، وهو الذي أخذ به جماهير العلماء.

وأنا لم أقف على أحدٍ فيما أعرف من أهل الفقه - خلال دراستي واطلاعي على كثيرٍ من كتب الفقه - فرَّق بينهما إلا هذه الرواية عن مالكٍ رَحِمَهُ اللهُ، وهُوَ قولٌ لأَبي يُوسُف صاحب أبي حنيفة الإمام القاضي المعروف (٢).

وَسَببُ تَفْريقهما بين الأمرد والملتحي: هو المواجهة؛ فإن الأمردَ لا يوجد عنده فاصلٌ؛ فتحصل المواجهة، وغير الأمرد لا تحصل له مواجهةٌ؛ لوجودِ فاصلٍ … وهذا التعليل في نظري فاسدٌ وضعيفٌ، والصَّحيحُ هو مذهب جماهير العلماء في هذه المسألة.

* قوله: (فَيَكُونُ فِي المَذْهَبِ فِي ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ).

الجمهور (الحنفية، والشافعية، والحنابلة): البياض الذي بين العِذار وبين الأذن يجب غسله.

رواية للمالكية: خالفوا فيها، وفي نظري ضعيفة، لا أعني: ضعيفة في المذهب، وإنما أعني من الناحية الفقهية.


(١) يُنظر: " الجامع لمسائل المدونة " (١/ ٥٦)؛ حيث قال: " قال أبو إسحاق في البياض الذي بين الصدغ والأذن: قد اختلف فيه؛ فقيل: لا يغسل؛ سواء كان من أمرد أو ملتحٍ. وقيل: يغسل. وقيل: تغسله المرأة والأمرد، ولا يغسله الملتحي ".
(٢) يُنظر: " المبسوط " للسرخسي (١/ ٦)؛ حيث قال: " إلَّا في رواية أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ، قال في حق الملتحي: لا يلزمه إيصال الماء إلى البياض الذي بين العذار وبين شحمة الأذن ".

<<  <  ج: ص:  >  >>