للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية عن مالك ورأي أبي يوسف: التفريق بين الملتحي والأمرد.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: هُوَ مِنَ الوَجْهِ).

وأحمد أيضًا، فَتنبَّهْ (١)؛ لأنه لا يذكر مذهب أحمد إلا قليلًا.

• قوله: (وَأَمَّا مَا انْسَدَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى وُجُوبِ إِمْرَارِ المَاءِ عَلَيْهِ (٢)، وَلَمْ يُوجِبْهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَلَا الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ) (٤).

" في أحَد قَوْليه": يُفْهم منه أنَّ هناك قولًا آخر للشافعي، وَهُوَ الَّذي صحَّحه أكابر علماء المذهب (٥)، وهو أيضًا مذهب الإمام أحمد (٦).

فعَاد الشافعيَّة والحنابلة، واتَّفقوا مع المالكيَّة فيما يتعلَّق بإمرار الماء على ما انسدلَ من اللِّحية.


(١) سبق توثيق المذاهب في بداية المسألة.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٨٦)؛ حيث قال: " (و) منتهى (ظاهر اللحية) فيمن له لحيةٌ … فبتقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر اللحية؛ لأنهما من الوجه، فَيَجب غَسْلهما، والمراد بغسل ظاهرها إمرار اليد عليها مع الماء، وتحريكها، وَهَذا التحريك خلاف التخليل".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (١/ ٩٧)؛ حيث قال: " (فيجب غسل المياقي) … (لا غسل باطن العينين) والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب".
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٧٣، ١٧٤)؛ حيث قال: " (وقيل: لا يجب) غسل … (واللِّحية) من الرجل - وهي بكسر اللام، وحكي فتحها: الشعر النابت على الذقن خاصة، وهي مجمع اللحيين".
(٥) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٥٢)؛ حيث قال: "الخارجة عن حدِّ الوجه من اللحية، والعارض، والعذار، والسبال طولًا وعرضًا، والأظهر وجوب إفاضة الماء عليها، وهو غسل ظاهرها. والثاني: لا يجب شيء. وقيل: يجب غسل الوجه الباطن من الطبقة العليا. وقيل: يَجب غسل السبال قطعًا. والمذهبُ الأولُ".
(٦) يُنظر: "شرح مُنْتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٦)؛ حيث قال: "فَيَجب غسل ذلك (مع مسترسل) شعر (اللِّحية) بكسر اللام طولًا، وما خرج عن حد الوجه عرضًا؛ لأن اللحية تُشَارك الوجه في معنى التوجُّه والمواجهة".

<<  <  ج: ص:  >  >>