(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٨٦)؛ حيث قال: " (و) منتهى (ظاهر اللحية) فيمن له لحيةٌ … فبتقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر اللحية؛ لأنهما من الوجه، فَيَجب غَسْلهما، والمراد بغسل ظاهرها إمرار اليد عليها مع الماء، وتحريكها، وَهَذا التحريك خلاف التخليل". (٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (١/ ٩٧)؛ حيث قال: " (فيجب غسل المياقي) … (لا غسل باطن العينين) والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب". (٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٧٣، ١٧٤)؛ حيث قال: " (وقيل: لا يجب) غسل … (واللِّحية) من الرجل - وهي بكسر اللام، وحكي فتحها: الشعر النابت على الذقن خاصة، وهي مجمع اللحيين". (٥) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٥٢)؛ حيث قال: "الخارجة عن حدِّ الوجه من اللحية، والعارض، والعذار، والسبال طولًا وعرضًا، والأظهر وجوب إفاضة الماء عليها، وهو غسل ظاهرها. والثاني: لا يجب شيء. وقيل: يجب غسل الوجه الباطن من الطبقة العليا. وقيل: يَجب غسل السبال قطعًا. والمذهبُ الأولُ". (٦) يُنظر: "شرح مُنْتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٦)؛ حيث قال: "فَيَجب غسل ذلك (مع مسترسل) شعر (اللِّحية) بكسر اللام طولًا، وما خرج عن حد الوجه عرضًا؛ لأن اللحية تُشَارك الوجه في معنى التوجُّه والمواجهة".