يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٨٦)؛ حيث قال: "فيغسل ما ذكر (بتخليل)؛ أي: مع تخليل (شعر) من لحيةٍ أو حاجبٍ أو شارب أو عنفقةٍ أو هدب (تظهر البشرة)؛ أي: الجلدة (تحته) في مجلس المخاطبة. والتخليل: إيصال الماء للبشرة، وخرج بـ (تظهر البشرة تحته، وهو الخفيف): الكثيفُ؛ فلا يخلله، بَلْ يُكْره على ظاهرها". وانظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٨٦)؛ حيث قال: " (قَوْله: بل يُكْره)، أي: لمَا في ذلك من التعمُّق (قوله: على ظاهرها)؛ أي: وهو الراجح، خلافًا لمَنْ قال: يُندَب تخليله، ولمَنْ قال بوجوب تخليله". (٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (١/ ١٠٢)؛ حيث قال: "وسننه … (وتخليل اللحية) لغير المحرم بعد التثليث". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" (١/ ١٩٠)؛ حيث قال في سنن الوضوء: " (و) من سننه (تخليل اللِّحية الكثَّة) ". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٠٦)؛ حيث قال: " (و) من سنن الوضوء (تخليل الشعور)، أي: شعور اللحية "الكثيفة في الوجه … ". (٥) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيدٍ (١/ ٣٤)؛ حيث قال: "ومحمد بن عبد الحكم يرى تخليلها في الوضوء".