والشافعية، يُنظر: "المجموع" للنووي (١/ ٣٧٥)؛ حيث قال: "ظاهر نص الشافعي أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب، فهو كثيفٌ، وما لا فخفيفٌ". (١) سبق توثيق ذلك إلى الأحناف والشافعية، وتبيَّن أنَّ المالكية يستثنون اللحية الكثيفة؛ فيُكْره تخليلها على الراجح عندهم. (٢) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٢/ ٢٦٩)؛ حيث قال: "قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل، أو كان متأولًا، فأما إذا ترك عمدًا، أعاد". (٣) يُنظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم (١/ ٥٥٣)؛ حيث قال: "وَسَمعتُ أَبِي يَقُولُ: لا يَثبُتُ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في تَخليلِ اللِّحْيَة حديثٌ"، وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (١/ ٢٣)؛ حيث قال: "روى تخليل اللحية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعةٌ من الصحابة: عثمان بن عفان، وأنس بن مالك، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وعائشة، وأبو أيوب، وابن عمر، وأبو أمامة، وعبد اللّه بن أبي أوفَي، وأبو الدرداء، وكعب بن عمرو، وأبو بكرة، وجابر بن عبد الله، وأم سلمة، وكلّها مدخولةٌ، وأمثلها حديث عثمان".