للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (مَعَ أَنَّ الأَصْلَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ أَنَّ أَفْعَالَهُ وَأَقْوَالَهُ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى الوُجُوبِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ) (١).

الأصل في الأمر إذا ورد: أنه يحمل على الوجوب، لكن ذلك ما لم توجد قرينة تصرفه إلى غير ذلك.

* قوله: (وَالأَصْلُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ عَلَى خِلَافِ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ مَا ثَبَتَ وَجُوبُهُ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا اتُّفِقَ عَلَيْهِ أَوْ صُرِّحَ بِوُجُوبِهِ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ إِلَّا مَا صُرِّحَ بِهِ، وَنُصَّ عَلَيْهِ، فَهُمَا كَمَا تَرَى فَصْلَانِ مُتَعَارِضَانِ).

والأقوال محمولة على الوجوب أصلًا، وأما الأفعال فليست كذلك، وإنما تحتاج إلى دليل (٢)، لكن الذين يقولون بأن الأفعال محمولة على الوجوب يقوُّون ذلك بحديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣)، وحديث: "خذوا عني مناسككم" (٤) في الحج.


(١) انظر: "الإحكام في أصول الأحكام"، للآمدي (١/ ١٧٨، ١٧٨)، وفيه قال: "وأفعاله عليه السلام قائمة مقام أقواله في بيان المجمل وتخصيص العموم وتقييد المطلق من الكتاب والسنة، فكان فعله محمولًا على الوجوب كالقول، كما أن فعله احتمل أن يكون واجبًا واحتمل ألا يكون واجبًا، واحتمال كونه واجبًا أظهر من احتمال كونه ليس بواجب، لأن الظاهر من النبي عليه السلام أنه لا يختار لنفسه سوى الأكمل والأفضل، والواجب أكمل مما ليس بواجب".
(٢) وذلك لاحتمال أن تكون للندب أو الإباحة أو تكون خاصة به -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يكون عليه العمل.
قال الآمدي: "إذا فعل النبي عليه السلام فعلًا ولم يكن بيانًا لخطاب سابق، ولا قام الدليل على أنه من خوأصه، وعلمت لنا صفته من الوجوب أو الندب أو الإباحة إما بنصه عليه السلام على ذلك وتعريفه لنا أو بغير ذلك من الأدلة، فمعظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين متفقون على أننا متعبَّدون بالتأسي به في فعله واجبًا كان أو مندوبًا أو مباحًا". انظر: "الإحكام في أصول الأحكام" (١/ ١٨٦).
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>