للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دوَّن علم الأصول وخطه بقلمه هو الإمام الشافعي في كتابه العظيم "الرسالة" (١).

أما أكثر العلماء -الحنفية والمالكية وأحمد فى الرواية الأخرى- يقولون بعدم وجوبها (٢)، ولهم أدلة هي:

- حديث المسيء صلاته، وأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يعلمها إياه.

- حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- عندما علمه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- التشهد، فقال له: "التحيات للَّه. . . " إلى أن قال: "أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" ثم قال بعد ذلك: "إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك"، فقالوا: لو كانت الصلاة عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- واجبة لبينها لعبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، ولما قال له: "فقد تمت صلاتك" قال له ذلك أيضًا قبل أن يذكر الصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو دليل على عدم وجوبها (٣).

ونقول: لا شك أنه لا ينبغى للإنسان حقيقة أن يترك الصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا المقام.


(١) انظر: "البحر المحيط في أصول الفقه"، للزركشي (١/ ١٨)، وفيه قال: "الشافعي -رضي اللَّه عنه- أول من صنف في أصول الفقه صنف فيه كتاب "الرسالة"، وكتاب "أحكام القرآن"، و"اختلاف الحديث"، و"إبطال الاستحسان" وكتاب "جماع العلم" وكتاب "القياس" الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم، ثم تبعه المصنفون في الأصول. قال الإمام أحمد بن حنبل: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي. وقال الجويني في "شرح الرسالة": لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها".
(٢) سبق.
(٣) انظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٥٢)، وفيه قال: "الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسنونة وليست بشرط في صحة الصلاة، خلافًا للشافعي وابن المواز في قولهما إنها واجبة في التشهد الأخير، لقوله في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك"، ولأن الجلوس لم يكن من أركان الصلاة فلم تكن الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مستحقة فيه كالقيام والسجود، ولأن الصلاة على الأنبياء ليس بشرط في صحة الصلاة اعتبارًا بسائر الأنبياء؛ ولأنه ذكر آدمي في تضاعيف الصلاة منفصل عن القرآن فلم يكن شرطًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>