للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ القُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ) (١).

أيْ أنَّ القنوت غير مشروع، وهو يوافق الإمام أحمد (٢) وغيره، لكن الإمام أحمد يستثني مسألة وهي: إذا بعث الإمام الجيوش، فإنه يقنت، أو نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يقنت (٣)، وهذا قول كثير مِن المُحَدِّثين، كإسحاق بن راهويه (٤) وغيرهما (٥).

* قوله: (وَأَنَّ القُنُوتَ إِنَّمَا مَوْضِعُهُ الوَتْرُ).

هذا لا خلاف فيه، أن يقنت الإنسان في الوتر (٦)، وكذلك في آخر


(١) وهو بدعة عنده، يُنظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده، (١/ ١٢٩) حيث قال: " (ولا يقنت في صلاة غيرها) أي غير صلاة الوتر عندنا؛ قال الإمام: القنوت في الفجر بدعة خلافًا للشافعي".
(٢) وهو مكروه عندهم، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٢١) حيث قال: " (ويكره قنوته في غير الوتر) روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء لما روى مسلم عن أنس "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٢١) حيث قال: " (فإن نزل بالمسلمين نازلة) هي الشديدة من شدائد الدهر (غير الطاعون)؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره ولأنه شهادة للأخيار فلا يُسأل رفعه (سن لإمام الوقت خاصة)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو الذي قنت فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه (واختار جماعة ونائبه) لقيامه مقامه (القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة) لفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود؛ (إلا الجمعة) للاستغناء عنه بالدعاء في خطبتها".
(٤) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٢/ ٥٤٤) حيث قال: "قال إسحاق: أما الفجر فهو سنة عند حوادث الأمور من أمر حروب وغيرها، لا يدعن الأئمة ذلك".
(٥) كالثوري، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١١٥) حيث قال: "فإن نزل بالمسلمين نازلة، فللإمام أن يقنت في صلاة الصبح؛ نَصَّ عليه أحمد. . . وبهذا قال. . والثوري".
(٦) محل القنوت عند أبي حنيفة في جميع السنة خلافًا للشافعي ومالك في غير المشهور =

<<  <  ج: ص:  >  >>