مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٣) حيث قال: "فالقنوت واجب عند أبي حنيفة وعندهما سنة، والكلام فيه كالكلام في أصل الوتر. وأما محل أدائه فالوتر في جميع السنة قبل الركوع عندنا". وانظر: "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" لشيخي زاده (١/ ١٢٨). مذهب المالكية في المشهور عنهم كراهة القنوت في الوتر، يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (١/ ٢٥٦) حيث قال: "ولا قنوت في شهر رمضان ولا غيره في السنة كلها إلا في الصبح وحدها. وقد روي عن مالك إجازة القنوت في النصف الأخير من شهر رمضان والقول الأول تحصيل مذهبه عند أصحابه". وانظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلاب (١/ ١٢٦). مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٢٥٣) حيث قال: "وهو مستحب بعد الرفع من الركوع، في الركعة الثانية من الصبح، وكذلك الركعة الأخيرة من الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان". وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٤/ ٢٤). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤١٧) حيث قال: " (ويسن أن يقنت فيها) أي في الركعة الأخيرة من الوتر (جميع السنة)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول في وتره أشياء، يأتي ذكرها وكان للدوام". وفي آخر رمضان، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٧٠) حيث قال: "وعنه لا يقنت إلا في نصف رمضان الأخير، نقله الجماعة".