للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ: اخْتِلَافُ الآثَارِ المَنْقُولَةِ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-) (١).

هذا هو أسلوب الأحاديث التي وردت في ذلك، ومن الآثار التي يُشير إليها أحاديث في "الصحيحين" أو في أحدهما.

* قوله: (وَقِيَاسُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فِي ذَلِكَ عَلَى بَعْضٍ (أَعْنِي: الَّتِي قَنَتَ فِيهَا عَلَى الَّتِي لَمْ يَقْنُتْ فِيهَا)، قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَالقُنُوتُ بِلَعْنِ الكَفَرَةِ فِي رَمَضَانَ مُسْتَفِيضٌ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ؛ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي دُعَائِهِ عَلَى رِعْلَ وَذَكْوَانَ، وَالنَّفَرِ الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ (٢)) (٣).

الذين قتلوا القراء في بئر معونة (٤)، من المسائل المشهورة


(١) فالذين ذهبوا إلى أنه يقنت في الوتر هم الحنفية واستدلوا بما: أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٣٥٧) ثنا عمرو بن شمر، عن سلام، عن سويد بن غفلة، قال: سمعت أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا، يقولون: "قنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك" وذكر ابن حجر في الدراية (١/ ١٩٣) أن في إسناده عمرو بن شمر، وهو واهٍ.
والذين رأوا أنه لا يقنت إلا في آخر رمضان هم الشافعية والحنابلة واستدلوا بما: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩٨) عن علي، "أنه كان يقنت في النصف من رمضان". وأيضًا في المصنف (٢/ ٩٨) عن ابن عمر، "أنه كان لا يقنت، إلا في النصف؛ يعني من رمضان".
(٢) وكان عددهم سبعين قارئًا، أخرجه البخاري (٤٠٧٨) عن قتادة، قال: ما نعلم حيًّا من أحياء العرب أكثر شهيدًا أعز يوم القيامة من الأنصار، قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه "قتل منهم يوم أحد سبعون، ولوم بئر معونة سبعون، ويوم اليمامة سبعون".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٧٣) حيث قال: "كانوا يقنتون في الوتر من صلاة رمضان وللعنون الكفرة في القنوت اقتداء برسول اللَّه في دعائه في القنوت على رعل وذكوان وبني لحيان الذين قتلوا أصحاب بئر معونة".
(٤) أخرجه البخاري (٤٠٩٠) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن رعلًا، وذكوان، وعصية،=

<<  <  ج: ص:  >  >>