للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (مَا قَنَتُّ مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ عَامًا إِلَّا وَرَاءَ إِمَامٍ يَقْنُتُ (١)).

وسبب ذلك حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (٢)، فالمتابعة في هذه الحالة مطلوبة.

* قوله: (قَالَ اللَّيْثُ: وَأَخَذْتُ فِي ذَلِكَ بِالحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا أو أَرْبَعِينَ يَدْعُو لِقَوْمٍ وَيَدْعُو عَلَى آخَرِينَ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّه -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- عَلَيْهِ مُعَاتِبًا: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١٢٨)} [آل عمران: ١٢٨]، فتَرَكَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- القُنُوتَ، فَمَا قَنَتَ بَعْدَهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّه) (٣).

هذا الذي ذكره عن الليث هي عدة أحاديث كثيرة متداخلة، بعضها في "الصحيحين" وبعضها في غيرهما، وكلها صحيحة، ولكن المؤلف جاء بجملتها.

وهنا وقع الخلاف، فالشافعية والمالكية يتأولون ذلك، ويقولون: ترك القنوت في غير الصفة. والآخرون يقولون: بل ترك القنوت مطلقًا (٤).


(١) نقله عنه الإمام العيني، فقال: وقال الليث بن سعد رحمه اللَّه: "ما قنت منذ أربعين عامًا أو خمسة وأربعين عامًا إلا وراء إمام يقنت". انظر: "البناية شرح الهداية" (٢/ ٥٠٠).
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤) عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة".
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) سبق أن ذكر المؤلف خلافَ الفقهاء في القنوت في صلاة الصبح، وأن المالكية والشافعية على جواز القنوت فيه، والأحناف والحنابلة على عدم الجواز، وهنا يذكر سبب الخلاف بينهم؛ فالأحناف والحنابلة استدلوا على عدم جواز القنوت في صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>