(١) يُنظر: "ترتيب المدارك وتقريب المسالك" للقاضي عياض (٦/ ١٠٩، ١١٠) حيث نقل عن الليث هذا الكلام، فقال: "ويحتج بالحديث الذي رواه عن عبيد بن يحيى عمّ أبيه، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب: إنما قنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو لقوم ويدعو على آخرين، ثم أتاه جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد إن اللَّه لم يبعثك سبابًا ولا لعانًا، إنما بعثك رحمة، ولم يبعثك عذابًا، {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} الآية. قال يحيى بن سعيد: فمنذ سمعت هذا الحديث من محمد بن شهاب، لم أقنت. وقال الليث: ومنذ سمعت هذا الحديث من يحيى بن سعيد، لم أقنت. وقال يحيى بن يحيى: ومنذ سمعت هذا الحديث من الليث، لم أقنت". (٢) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (١/ ٣٤٦) حيث قال: "والمشهور: أن القنوت في الفجر فضيلة. . . وقال يحيى بن يحيى: إنه غير مشروع. ومسجده بقرطبة -إلى حين أخذها الكفار- على الترك". وانظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (١/ ٣٤٣ - ٣٤٤). (٣) أخرجه البخاري (٧٩٧)، ومسلم (٦٧٦)، عن أبي هريرة، قال: لأقربن صلاة =