للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (قَالَ: فَمُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا الحَدِيثَ، لَمْ أَقْنُتْ (١)، وَهُوَ مَذْهَبُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (٢). قَالَ القَاضِي: وَلَقَدْ حَدَّثَنِي الأَشْيَاخُ أَنَّهُ كَانَ العَمَلُ عَلَيْهِ بِمَسْجِدِهِ عِنْدَنَا بِقُرْطُبَةَ، وَأَنَّهُ اسْتَمَرَّ إِلَى زَمَانِنَا أَوْ قَرِيبٍ مِنْ زَمَانِنَا).

ويحيى بن يحيى من علماء الأندلس، وكان له مسجد ظل يُقنت فيه إلى وقت قريب من وقتهم، وحدثهم بهذا الأشياخ عن الأشياخ.

* قوله: (وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [آل عمران: ١٢٨]، وَخَرَّجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الظُّهْرِ، وَالعِشَاءِ الأَخِيرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ" (٣). وَخَرَّجَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ


= حنيفة، لما روي، "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت شهرًا، يدعو على حي من أحياء العرب، ثم تركه". وحديث أنس يحتمل أنه أراد طول القيام، فإنه يُسمَّى قنوتًا. وقنوت عمر يحتمل أنه كان في أوقات النوازل؛ فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت، وروى ذلك عنه جماعة، فدل على أن قنوته كان في وقت نازلة".
(١) يُنظر: "ترتيب المدارك وتقريب المسالك" للقاضي عياض (٦/ ١٠٩، ١١٠) حيث نقل عن الليث هذا الكلام، فقال: "ويحتج بالحديث الذي رواه عن عبيد بن يحيى عمّ أبيه، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب: إنما قنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو لقوم ويدعو على آخرين، ثم أتاه جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد إن اللَّه لم يبعثك سبابًا ولا لعانًا، إنما بعثك رحمة، ولم يبعثك عذابًا، {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} الآية. قال يحيى بن سعيد: فمنذ سمعت هذا الحديث من محمد بن شهاب، لم أقنت. وقال الليث: ومنذ سمعت هذا الحديث من يحيى بن سعيد، لم أقنت. وقال يحيى بن يحيى: ومنذ سمعت هذا الحديث من الليث، لم أقنت".
(٢) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (١/ ٣٤٦) حيث قال: "والمشهور: أن القنوت في الفجر فضيلة. . . وقال يحيى بن يحيى: إنه غير مشروع. ومسجده بقرطبة -إلى حين أخذها الكفار- على الترك". وانظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (١/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
(٣) أخرجه البخاري (٧٩٧)، ومسلم (٦٧٦)، عن أبي هريرة، قال: لأقربن صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>